تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
على الأُجرة ابتداءً؛ لأنّ عدد المستلزمات ومدّة الإجارة مجهولة، وعادةً يكون لفظ العقد بالتعاطي، بحيث يقول المستأجر: أعطني، أو أحضر لي عدد كذا من المستلزمات، من غير اتفاق على السِّعر والمُدّة، فما حكم هذه الإجارة؟
الجواب: هذا الاستئجار للوازم المناسبات من المباحات؛ لكونها أدواة مباحة من كرسي أو طاولة أو إضاءة أو سجادة أو غيرها لأمر حسن كزواج أو موت أو نجاح، والجهالةُ الواقعةُ في مقدار ما يحتاج من هذه اللوازم لا تفضي للنزاع؛ لأنّ أصحاب هذه المحلات يُغطون حاجة هذه المناسبات عادةً؛ لتوفر ما يحتاج، وإن نقص يُمكن لصاحب المناسبة أن يأخذ ما يُريد من غيرهم.
والجهالةُ في الأُجرة لا يَتنازع بها عادةً؛ لأنّ لها أسعاراً مقدرةً لكل قطعةٍ منها كل يوم بكذا مثلاً، فلها تقديرات عرفية يُرجع إليها عند التنازع، والناس تعارفوها، فلم يحتاجوا لبيانها، وبالتالي طالما أنّ الناس يَعقدون هذه العقود، ولا يتنازعون في منافعها، ولا في أجرتها، فتكون صحيحة، والله أعلم.
11) فتوى
الاستئجار على الطبخ
السؤال: شخصٌ استأجر طباخاً على أن يُحضّر له الطعامَ لمناسبةٍ، وكلُّ ما يلزم الطعام والطبخ يكون على المُستأجر، وكلُّ ما يتعلّق بالأواني
الجواب: هذا الاستئجار للوازم المناسبات من المباحات؛ لكونها أدواة مباحة من كرسي أو طاولة أو إضاءة أو سجادة أو غيرها لأمر حسن كزواج أو موت أو نجاح، والجهالةُ الواقعةُ في مقدار ما يحتاج من هذه اللوازم لا تفضي للنزاع؛ لأنّ أصحاب هذه المحلات يُغطون حاجة هذه المناسبات عادةً؛ لتوفر ما يحتاج، وإن نقص يُمكن لصاحب المناسبة أن يأخذ ما يُريد من غيرهم.
والجهالةُ في الأُجرة لا يَتنازع بها عادةً؛ لأنّ لها أسعاراً مقدرةً لكل قطعةٍ منها كل يوم بكذا مثلاً، فلها تقديرات عرفية يُرجع إليها عند التنازع، والناس تعارفوها، فلم يحتاجوا لبيانها، وبالتالي طالما أنّ الناس يَعقدون هذه العقود، ولا يتنازعون في منافعها، ولا في أجرتها، فتكون صحيحة، والله أعلم.
11) فتوى
الاستئجار على الطبخ
السؤال: شخصٌ استأجر طباخاً على أن يُحضّر له الطعامَ لمناسبةٍ، وكلُّ ما يلزم الطعام والطبخ يكون على المُستأجر، وكلُّ ما يتعلّق بالأواني