تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
وأدوات الطبخ وأدوات التي يقدّم بها الطعام تكون مع الطباخ عُرفاً من غير تحديد عدد أو حجم، ويكون عمل الطباخ في الطبخ فقط، فهو غير ملزم مثلًا بتنظيف الأواني بعد تحضير الطعام، أو وضعها على الطاولات، أو رفعها عن الطاولات، وعلى المُستأجر تنظيف هذه الأواني، فما حكم هذه الإجارة؟
الجواب: تحديدُ ما على الطباخ أو صاحب الوليمة إما أن يكون محدداً تصريحاً أو عرفاً، فإن لم يكن جهالةٌ مفضيةٌ للنزاع، فيكون العقدُ صحيحاً، ففي الصورة المذكورة ما لم يكن جهالة تؤدي للنزاع فيجوز، الله أعلم.
12) فتوى
الاستئجار على الحلاقة
السؤال: شخصٌ دخل عند الحلاق من أجل أن يحلقَ شعرَه، وجَلَسَ على كرسي الحلاقة من غير تحديد مُدة للعمل ومن غير تحديد السِّعر، وعند الانتهاء من الحلاقة دفع للحلّاق ثلاثة دنانير، فهل يُعتبر هذا عقد بالتعاطي؟
الجواب: أجرةُ الحلاقة معلومةٌ عرفاً، وبالتالي لا يكون كلام بين الحلاق والزبون، وإنما يدفع له الزبون أُجرة الحلاقة (3) دنانير مثلاً، فيأخذها الحلاق بدون كلام متعلِّق بها، وهذا نوعٌ من التعاطي؛ لما فيه من تحصيل منفعةٍ وأخذ أُجرة بلا إيجاب وقبول لفظي، والله أعلم.
الجواب: تحديدُ ما على الطباخ أو صاحب الوليمة إما أن يكون محدداً تصريحاً أو عرفاً، فإن لم يكن جهالةٌ مفضيةٌ للنزاع، فيكون العقدُ صحيحاً، ففي الصورة المذكورة ما لم يكن جهالة تؤدي للنزاع فيجوز، الله أعلم.
12) فتوى
الاستئجار على الحلاقة
السؤال: شخصٌ دخل عند الحلاق من أجل أن يحلقَ شعرَه، وجَلَسَ على كرسي الحلاقة من غير تحديد مُدة للعمل ومن غير تحديد السِّعر، وعند الانتهاء من الحلاقة دفع للحلّاق ثلاثة دنانير، فهل يُعتبر هذا عقد بالتعاطي؟
الجواب: أجرةُ الحلاقة معلومةٌ عرفاً، وبالتالي لا يكون كلام بين الحلاق والزبون، وإنما يدفع له الزبون أُجرة الحلاقة (3) دنانير مثلاً، فيأخذها الحلاق بدون كلام متعلِّق بها، وهذا نوعٌ من التعاطي؛ لما فيه من تحصيل منفعةٍ وأخذ أُجرة بلا إيجاب وقبول لفظي، والله أعلم.