تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
فتاوى ابن نجيم: «سئل عن إجارةِ الوقفِ مدةً طويلةً لعمارته، هل تصحُّ أم لا؟ أجاب نعم تصحُّ بإذن الحاكم»، والله أعلم.
14) فتوى
إجارة الوقف بأقل من أجر المثل ولأجل غير معلوم
السؤال: يوجد عقد إجارة بين متولي أوقاف حيفا ومستأجرين، والأجرةُ المتّفق عليها في العقد أقلّ من أُجرة المثل بكثير، ففي أحد عقود الإجارة مثلاً تم الاتفاق على أجرة (50) دينارا، وعقد آخر بأجرة (5) دينارا، وفي بعض هذه العقود لم يتم تحديد مُدّة للإجارة، فالعقد يَنُص على بدء الإجارة من تاريخ محدد إلى أجل غير معلوم، كما أنه منصوص في بعض العقود على تغريم الطرف الذي يفسخ العقد بمبلغ (20) أو (40) ألف دولار، بالإضافة إلى أنّ بعض الأوقاف المؤجّرة تم التحايل عليها بسبب طول مُدة الاستئجار، فتوهم النّاس أنها مُلك للمستأجر، وعلى الرغم من عزل متولي الأوقاف القديم، وتعيين متولي جديد بأمر من المحكمة الشرعية في حيفا، ما زالت بعض الأوقاف لليوم تؤجّر بأقل من أجر المثل بكثير، بسبب قانون حماية المستأجر لسنة (1972م)، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: هذه العقودُ على الوقف لا تكون صحيحةً؛ لعدم صحّة الإجارة الطويلة لها، وعلى القاضي فسخها، ففي الولوالجية3: 127: «وليس للمتولي أن يؤاجر الوقف إجارة طويلة». وفي الواقعات3: 57: «المتولي إذا أجر دار الوقف مدة بعيدة، إن كان الواقف شرط في صكه أن
14) فتوى
إجارة الوقف بأقل من أجر المثل ولأجل غير معلوم
السؤال: يوجد عقد إجارة بين متولي أوقاف حيفا ومستأجرين، والأجرةُ المتّفق عليها في العقد أقلّ من أُجرة المثل بكثير، ففي أحد عقود الإجارة مثلاً تم الاتفاق على أجرة (50) دينارا، وعقد آخر بأجرة (5) دينارا، وفي بعض هذه العقود لم يتم تحديد مُدّة للإجارة، فالعقد يَنُص على بدء الإجارة من تاريخ محدد إلى أجل غير معلوم، كما أنه منصوص في بعض العقود على تغريم الطرف الذي يفسخ العقد بمبلغ (20) أو (40) ألف دولار، بالإضافة إلى أنّ بعض الأوقاف المؤجّرة تم التحايل عليها بسبب طول مُدة الاستئجار، فتوهم النّاس أنها مُلك للمستأجر، وعلى الرغم من عزل متولي الأوقاف القديم، وتعيين متولي جديد بأمر من المحكمة الشرعية في حيفا، ما زالت بعض الأوقاف لليوم تؤجّر بأقل من أجر المثل بكثير، بسبب قانون حماية المستأجر لسنة (1972م)، فما الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: هذه العقودُ على الوقف لا تكون صحيحةً؛ لعدم صحّة الإجارة الطويلة لها، وعلى القاضي فسخها، ففي الولوالجية3: 127: «وليس للمتولي أن يؤاجر الوقف إجارة طويلة». وفي الواقعات3: 57: «المتولي إذا أجر دار الوقف مدة بعيدة، إن كان الواقف شرط في صكه أن