تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة
لا يؤأجر أكثر من سنة، لا تجوز الإجارة بأكثر من ذلك، وإن لم يشترط شيئا جازت الإجارة بمقدار السنة إلى ثلاثة، وإن كان أكثر لا يجوز، وقال أبو بكر الإسكاف: لا أفتي بالجواز، ولا بالفساد لكن يرفع إلى الحاكم فينظر، فإن كانت مدة طويلة تبطل الإجارة؛ لأنه يخاف أن تبقى في يده مدة طويلة فيدعي لنفسه الملك فيفوت الوقف».
والأجرةُ التي تقلّ عن أجرة المثل يجب زيادتها لتصبح كأجر المثل؛ لأنها في إضاعة الوقف ومضرة به، ففي التنوير ص241: «متولى أرض الوقف أجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل»، وإن ثبت خيانة من المتولي في ذلك، فإن يُعزَّر، ويجب أن يكون القانون حامياً ومحافظاً على الوقف لا مضيعاً له، والله أعلم.
15) فتوى
إلغاء تذكرة الطائرة
السؤال: إذا تمّ إلغاء تذكرة الطائرة من قِبل المسافر الذي غيّر رأيه في السَّفر، هل يحقُّ له أخذ المبلغ المدفوع إن دفع جزء من ثمن التذكرة أو تمّ دفعه كاملاً، وأيضاً لو كان الإلغاء من قبل شركة الطيران، فهل يُعتبر فسخا للعقد، وهل هي مُلزمة بتأمين المسافر برحلة ولو عن طريق بديل لها؟
الجواب: هذا يرجع لمبحث أعذار الفسخ في الإجارة، حيث يُعَدّ الإعراض عن السفر من المسافر عذرٌ في فسخ الإجارة، ولكن هذا مُقيّدٌ بعدم إيقاع الضرر الظاهر بشركة الطيران، وبالتالي نجد أنظمة وتعليمات
والأجرةُ التي تقلّ عن أجرة المثل يجب زيادتها لتصبح كأجر المثل؛ لأنها في إضاعة الوقف ومضرة به، ففي التنوير ص241: «متولى أرض الوقف أجرها بغير أجر المثل يلزم مستأجرها تمام أجر المثل»، وإن ثبت خيانة من المتولي في ذلك، فإن يُعزَّر، ويجب أن يكون القانون حامياً ومحافظاً على الوقف لا مضيعاً له، والله أعلم.
15) فتوى
إلغاء تذكرة الطائرة
السؤال: إذا تمّ إلغاء تذكرة الطائرة من قِبل المسافر الذي غيّر رأيه في السَّفر، هل يحقُّ له أخذ المبلغ المدفوع إن دفع جزء من ثمن التذكرة أو تمّ دفعه كاملاً، وأيضاً لو كان الإلغاء من قبل شركة الطيران، فهل يُعتبر فسخا للعقد، وهل هي مُلزمة بتأمين المسافر برحلة ولو عن طريق بديل لها؟
الجواب: هذا يرجع لمبحث أعذار الفسخ في الإجارة، حيث يُعَدّ الإعراض عن السفر من المسافر عذرٌ في فسخ الإجارة، ولكن هذا مُقيّدٌ بعدم إيقاع الضرر الظاهر بشركة الطيران، وبالتالي نجد أنظمة وتعليمات