اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة

وبالتالي جاز استئجار هذه الأدوات بلا نظر أنّ استعمالها مختلفٌ باختلاف المستعمل، ولا يضمن المستأجر؛ لأنّ العرفَ حاكمٌ بذلك، فصار كالصَّريح في العقد، ما لم يُصرِّح بخلافه، أو يكون عرفاً على هذا، فيُعتبر حينئذٍ، والله أعلم.
21) فتوى
بيان نوع العمل في إجارة أصحاب المهن
السؤال: شخصٌ أراد استئجار محلٍّ لبيع الملابس، فهل يجب عليه بيان نوع الملابس التي تُباع في المحل عندما يتم العقد بينه وبين المؤجّر، وهل يجب تحديد مدة الإجارة؛ لأن طول المدة مشكلة لصاحب المحل وقصر المدة مشكلة للمستأجر؟
الجواب: لما كانت أنواع الملابس لا تختلف في تأثيرها على المؤجر لم يكن لازماً بيان نوع الملابس التي يضع في المحلّ، وللمستأجر أن ينتقل من نوع إلى آخر فيها بلا إذن من المؤجر، بحيث كان يضع الملابس النسائية فوضع فيها الملابس الرجالية، وهكذا.
ولا بدّ من تحديد مدّة الإجارة؛ لأنّ الجهالةَ فيها مفسدةٌ للعقد؛ لما يلحق المؤجر أو المستأجر من ضرر بسببها، ففي الوافي3: 193: «وتُعْلَم المنفعَةُ ببيانِ المُدّة، كالسُكْنى»، فإن لم تكن المدة معلومة كانت المنفعة مجهولة، ففسد العقد، والله أعلم.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 110