اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة

22) فتوى
عدم انتفاع المستأجر من الإجارة
السؤال: رجلٌ استأجر منشاراً كهربائياً ليقطع الحطب ليومين بمبلغ معيَّن، فهل يدفع الأجرة وإن لم يستعمله في تلك المدة لأي سبب من الأسباب؟
الجواب: شاع استئجار المعدات المختلفة للقيام بأعمال معيَّنة، كما في الصورة المذكورة، فالمنفعةُ مباحةٌ فيها، وهي معتبرةٌ شرعاً كقطع الخشب، ولإزالة الجهالة يكون العقد فيها على الزمان، بحيث تستحقُّ أجرة (5) دنانير كل يوم مثلاً، بحيث لو بقيت الآلة ليوم آخر لزم أُجرة يوم جديد، وتكون الأجرة لهذا المعدّات معلومة صريحاً أو عرفاً.
وأصلُ هذه العقود أنها إجارةٌ خاصّةٌ، وبالتالي يكون العقدُ فيها على الوقت، وليس على القيام بالعمل، فتستحقُّ الأُجرة بمرور الوقت وإن لم يقم بالعمل؛ لوجود التسليم فيها من المؤجر، ففي الفقه النافع ص180: «الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً للخدمة أو لرعي الغنم، ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله، لأنه لما سلم النفس صار عمله كعمل من له المال».
والتقصير كان من المستأجر في استيفاء المنفعة، ويلزم عليه دفع الأجرة المستحقّة لهذه الإجارة، كما في الصورة المذكورة، ففي الذخيرة
المجلد
العرض
67%
تسللي / 110