اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
تيسير العبارة في قواعد الإجارة وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني فتاوى معاصرة في الإجارة

25) فتوى
تغيّر الأُجرة في العقود طويلة الأجل
السؤال: أقامت الأنوروا عدّة عقود لإقامة مخيّمات للاجئين الفلسطينين، ومدّة هذه العقود (99) سنة، لكن هذه الأجور تغيَّرت كثيراً وصارت قليلة جداً مقارنة بأجرة المثل في هذه الأيام، فهل يجوز للمؤجر زيادة الأجرة أو إخراج المؤجّر؟
الجواب: إن كان هذا الاستئجار من الدولة، والأراضي مملوكةً لها، والأنوروا مؤسسة عالمية لمساعدة اللاجئين الفلسطينين، وعامتهم سكنوا الأردن وحصلوا على جنسيات أردنية، وبالتالي هم مواطنون أردنيون، لهم حقوقٌ على دولتهم، وأدناها دفع هذه الأراضي لهم، بدون مناقشات مع الأنوروا؛ لأنها أستأجرت أرض للدولة، ومثلها تأخذ حكم الأرض الوقفية.
ففي العقود الدرية2: 102: «تقرر أن أراضي بيت المال يسلك بها مسالك أرض الوقف خيرية من العشر والخراج، والحاصل أنه يجب مراعاة مصلحة بيت المال كما تجب مراعاة مال اليتيم، وما ورد فيه غير خاف على فقيه، ونزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم، وللتيماري إجارتها شرعا بأجرة المثل كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه كأرض الوقف».
ومعلوم أن الأجرة تزاد في أرض الوقف إن زادت عند كل أصحاب الأراضي، وفي البَزَّازية 9: 144: «آجر أرض الوقف، ثلاثة
المجلد
العرض
70%
تسللي / 110