حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
أقولُ: المُلازمة ممنوعةٌ، والفَرقُ بينهما وُجود الماليَّة في الوَقْفِ وعَدَمُها في الحر، ولزوم البيع بالحِصَّة ابتداءً وبقاء، فمن لم يتنبه لهذا، فقد غَلِطَ غَلَطاً فَاحِشَاً. قوله: «كما قدمناه في الحر والعبد».
أقولُ: التشبيه من هذا القبيل ممنوع، والفَرقُ بينهما قد عَلِمْتَه مِن كَونِ الْوَقْفِ العامرِ مالاً يقبل البيع في الجملة، فلم يسر البطلان منه للملكِ، والحرُّ غيرُ مال، فسرى منه للملكِ، فقِياسُه معَ الفارِقِ باطل.
قوله: «فظَهَرَ بما قرَّرناه من تعريف الباطل والفاسد ... » إلى آخره.
أقول: هذا اعتراف منه بأنَّه لم يستند لنص صريح فيما أراده، والتعاريفُ لا تُفيدُ
ذلك، فما ادعاه غير ظاهر، وبيَّنا بالنَّصَّ الصَّرِيحِ بُطَلانَ بَيعِ الوَقْفِ.
قوله: وهذه الفروع».
أقولُ: هي مُصَرِّحةٌ بخِلافِ ما قاله.
قوله: «والتعاريف ... » إلى آخره.
أقولُ: لا يُفيدُ مُدَّعاه لا نَصَّاً ولا مفهوماً.
قوله: كـ «الكنز».
أقولُ: قد أزالَ التَّموية بإظهارِ مُستَنَدِه؛ إذ لم يُصَرِّح في «الكَنْزِ» بقوله: كانَ البيعُ في الوَقْفِ فاسداً، ونفي الصِّحَّةِ بالمَفهومِ في بَيعِ الوَقْفِ، وإرادة الباطِلِ ثابت في كلام الأئِمَّةِ، لتعليلهم بأنَّ البيع لا ينعقد على الوَقْفِ، وما لا ينعقد فهو باطِلٌ، وإليه أشارَ الزِّيلَعِيُّ
قوله: «وشُروحِه».
أقولُ: الشَّروحُ مُصَرِّحةٌ بَرَدَّ دَعواهُ؛ لَقَولِ الزَّيلعِيِّ: إِنَّ البيع لا ينعقد على الوَقْف؛ لأنَّه صارَ مُحرَّراً عنِ التَّمليكِ والتَّمَلُّكِ، فقد أفاد بطلانه، فكيفَ يُتَوَهَّمُ خِلافُه؟
قوله: «و «الهداية» و «شُروحِها».
أقولُ: الكَلامُ فيها كما في «الكنز» وشُروحِه، يُرُدُّ كلامه.
قوله: «وغير ذلك منَ المُتونِ».
أقولُ هذه دَعوَى لا دليل عليها فيما رأيناه.
قوله: «وقد أصَّلَ أَئِمَّتُنا أصلاً .... إلى آخره.
أقولُ: التشبيه من هذا القبيل ممنوع، والفَرقُ بينهما قد عَلِمْتَه مِن كَونِ الْوَقْفِ العامرِ مالاً يقبل البيع في الجملة، فلم يسر البطلان منه للملكِ، والحرُّ غيرُ مال، فسرى منه للملكِ، فقِياسُه معَ الفارِقِ باطل.
قوله: «فظَهَرَ بما قرَّرناه من تعريف الباطل والفاسد ... » إلى آخره.
أقول: هذا اعتراف منه بأنَّه لم يستند لنص صريح فيما أراده، والتعاريفُ لا تُفيدُ
ذلك، فما ادعاه غير ظاهر، وبيَّنا بالنَّصَّ الصَّرِيحِ بُطَلانَ بَيعِ الوَقْفِ.
قوله: وهذه الفروع».
أقولُ: هي مُصَرِّحةٌ بخِلافِ ما قاله.
قوله: «والتعاريف ... » إلى آخره.
أقولُ: لا يُفيدُ مُدَّعاه لا نَصَّاً ولا مفهوماً.
قوله: كـ «الكنز».
أقولُ: قد أزالَ التَّموية بإظهارِ مُستَنَدِه؛ إذ لم يُصَرِّح في «الكَنْزِ» بقوله: كانَ البيعُ في الوَقْفِ فاسداً، ونفي الصِّحَّةِ بالمَفهومِ في بَيعِ الوَقْفِ، وإرادة الباطِلِ ثابت في كلام الأئِمَّةِ، لتعليلهم بأنَّ البيع لا ينعقد على الوَقْفِ، وما لا ينعقد فهو باطِلٌ، وإليه أشارَ الزِّيلَعِيُّ
قوله: «وشُروحِه».
أقولُ: الشَّروحُ مُصَرِّحةٌ بَرَدَّ دَعواهُ؛ لَقَولِ الزَّيلعِيِّ: إِنَّ البيع لا ينعقد على الوَقْف؛ لأنَّه صارَ مُحرَّراً عنِ التَّمليكِ والتَّمَلُّكِ، فقد أفاد بطلانه، فكيفَ يُتَوَهَّمُ خِلافُه؟
قوله: «و «الهداية» و «شُروحِها».
أقولُ: الكَلامُ فيها كما في «الكنز» وشُروحِه، يُرُدُّ كلامه.
قوله: «وغير ذلك منَ المُتونِ».
أقولُ هذه دَعوَى لا دليل عليها فيما رأيناه.
قوله: «وقد أصَّلَ أَئِمَّتُنا أصلاً .... إلى آخره.