حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حسام الحكام المحقين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين
لكن نقول أيضاً ما يُسره الله بفتحه، وهو القدير، لواضح التقرير، وتحقيق التصوير: قال تعالى: {مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر:]، إِنَّ قَولَ الشيخ ابنِ الشَّلَبِيِّ رحمه الله: «قال في المُحيط ... إلى آخره؛ ليس فيه دلالة على ما ادعاه من أنَّ بَيعَ الوَقْفِ فَاسِدٌ يُفيد الملك بالقَبْضِ، وعِبارتُه مُصرِّحةٌ بأَنَّ بيعَ الوَقْفِ باطل بتعليله بأنَّ البيع لا ينعقد على الوَقْفِ، وقَدَّمْنا ما لا ينعقد بكونه باطِلاً. قوله: وقيل: يصح البيع في الملك».
أقول: ومفهومُه عَدَمُ صِحَّةِ بيعِ الوَقْفِ ونَفْيُّ الصَّحَّةِ وَإِنِ احْتَمَلَ الفَسَادَ لَكِنَّ ترجح الاحتمال الثاني - وهو البطلان - بتعليله بأنَّ البيع لا ينعقد على الوَقْفِ، وما لا ينعقد يكونُ باطِلاً، ولذا قالَ زُفَرُ رحمه اللهُ بِسَرَيانِه للملكِ.
قوله: «وهو الأصح .... إلى آخره.
أقول: كانَ على الشَّيخِ أن ينظر في تعليلِ المُحيطِ» للجانبين ليُفَرِّقَ بينَ صحيح الكلام وعليله، ويُزِيلَ الشَّكُ والرَّينَ، وأنتَ ترى أنَّ «المُحيط» علَّلَ صِحةَ بيع الملكِ
المُنضَمُ للوَقْفِ بأنَّ البيع ينعقِدُ على الوَقْفِ؛ لأنَّه مال، وقد علَّل عدَمَ صِحَّةِ بيع الملكِ المُنضَمُ للوَقْفِ على الروايةِ الثَّانية بأنَّ البَيعَ لا ينعقد على الوَقْفِ، والشَّيءُ الواحد لا يحتمل النقيضين، وهما البَيعُ ينعقد على الوَقْفِ وضده، وهو البيع لا ينعقد على الوَقْفِ.
أقول: ومفهومُه عَدَمُ صِحَّةِ بيعِ الوَقْفِ ونَفْيُّ الصَّحَّةِ وَإِنِ احْتَمَلَ الفَسَادَ لَكِنَّ ترجح الاحتمال الثاني - وهو البطلان - بتعليله بأنَّ البيع لا ينعقد على الوَقْفِ، وما لا ينعقد يكونُ باطِلاً، ولذا قالَ زُفَرُ رحمه اللهُ بِسَرَيانِه للملكِ.
قوله: «وهو الأصح .... إلى آخره.
أقول: كانَ على الشَّيخِ أن ينظر في تعليلِ المُحيطِ» للجانبين ليُفَرِّقَ بينَ صحيح الكلام وعليله، ويُزِيلَ الشَّكُ والرَّينَ، وأنتَ ترى أنَّ «المُحيط» علَّلَ صِحةَ بيع الملكِ
المُنضَمُ للوَقْفِ بأنَّ البيع ينعقِدُ على الوَقْفِ؛ لأنَّه مال، وقد علَّل عدَمَ صِحَّةِ بيع الملكِ المُنضَمُ للوَقْفِ على الروايةِ الثَّانية بأنَّ البَيعَ لا ينعقد على الوَقْفِ، والشَّيءُ الواحد لا يحتمل النقيضين، وهما البَيعُ ينعقد على الوَقْفِ وضده، وهو البيع لا ينعقد على الوَقْفِ.