حكم إطعام الطعام في مولده - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
حكم إطعام الطعام في مولده هداية
وفي رواية "استفتاه في الإعتاق فأمره د بأن يعتق عنها.
وفي شرح النقاية "في مسائل شتى ولو فعل شيئًا من القربان والصدقة والصلاة للميت يجوز ويصل ثوابه للميت.
وفي الواقعات» رجل تصدق عن الميت أو دعا له يصل ثوابه إلى الميت لأنه روى في بعض الأخبار أن الحي إذا تصدق عن الميت أو دعا له بعث إلى الميت ذلك على طبق من نور (انتهى).
(وأيضًا توارث أهل المدينة جارية على تعين هذه الأيام، ولا يسع لأحد من المسلمين الإنكار من جواز التصدق أو اتخاذ الطعام في هذه الأيام، ومن أنكر فلا يعتمد عليه، لأن إنكاره إنكار من توارث أهل المدينة، وتوارثهم بمنزلة الإجماع فلا ينبغي له لأحد من المسلمين الإنكار منه).
التصدق والإطعام في يوم المولد ويوم الوفاة
فإن قلت: هذا الذي ذكرته كله إنما أفاد جواز التصدق والإطعام عن الميت فما وجه تخصيص يوم المولد ويوم الوفاة بذلك، وكلام السائل إنما هو في ذلك؟
قلت: نقل «الزرقاني» في «شرح المواهب اللدنية» عن الحافظ ابن حجر، أنه قال في جواب سؤال: وظهر لي تخريجه على أصل ثابت، وهو ما في «الصحيحين»: أن النبي د قدم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم؟ فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام ونحن نصومه شكرا، فقال د: فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه».
قال: فيستفاد منه فعل الشكر على ما منَّ به في يوم معين، وأي نعمة أعظم من بروز نبي الرحمة د، في ذلك اليوم، والشكر يحصل بأنواع العبادات، كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن رجب.
قال السيوطي: وظهر لي تخريجه على أصل آخر، وهو ما رواه البيهقي: عن أنس ت: أَنه د عتق عن نفسه بعد النبوة ولا تعاد العقيقة مرة ثانية، يعني: وقد عق عنه في صغره جده عبد المطلب، فيحمل على أنه د فعل ذلك شكرا (بمولده) وكذلك يستحب لنا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات، وإظهار المسرات.
وتعقبه «النجم" بأنه حديث منكر، كما قاله الحافظ ابن حجر بل قال في الشرح المهذب: إن
وفي شرح النقاية "في مسائل شتى ولو فعل شيئًا من القربان والصدقة والصلاة للميت يجوز ويصل ثوابه للميت.
وفي الواقعات» رجل تصدق عن الميت أو دعا له يصل ثوابه إلى الميت لأنه روى في بعض الأخبار أن الحي إذا تصدق عن الميت أو دعا له بعث إلى الميت ذلك على طبق من نور (انتهى).
(وأيضًا توارث أهل المدينة جارية على تعين هذه الأيام، ولا يسع لأحد من المسلمين الإنكار من جواز التصدق أو اتخاذ الطعام في هذه الأيام، ومن أنكر فلا يعتمد عليه، لأن إنكاره إنكار من توارث أهل المدينة، وتوارثهم بمنزلة الإجماع فلا ينبغي له لأحد من المسلمين الإنكار منه).
التصدق والإطعام في يوم المولد ويوم الوفاة
فإن قلت: هذا الذي ذكرته كله إنما أفاد جواز التصدق والإطعام عن الميت فما وجه تخصيص يوم المولد ويوم الوفاة بذلك، وكلام السائل إنما هو في ذلك؟
قلت: نقل «الزرقاني» في «شرح المواهب اللدنية» عن الحافظ ابن حجر، أنه قال في جواب سؤال: وظهر لي تخريجه على أصل ثابت، وهو ما في «الصحيحين»: أن النبي د قدم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم؟ فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى عليه السلام ونحن نصومه شكرا، فقال د: فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه».
قال: فيستفاد منه فعل الشكر على ما منَّ به في يوم معين، وأي نعمة أعظم من بروز نبي الرحمة د، في ذلك اليوم، والشكر يحصل بأنواع العبادات، كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن رجب.
قال السيوطي: وظهر لي تخريجه على أصل آخر، وهو ما رواه البيهقي: عن أنس ت: أَنه د عتق عن نفسه بعد النبوة ولا تعاد العقيقة مرة ثانية، يعني: وقد عق عنه في صغره جده عبد المطلب، فيحمل على أنه د فعل ذلك شكرا (بمولده) وكذلك يستحب لنا إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات، وإظهار المسرات.
وتعقبه «النجم" بأنه حديث منكر، كما قاله الحافظ ابن حجر بل قال في الشرح المهذب: إن