تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: طبقات المجتهدين:
على شيءٍ ثبت عنده من نسخٍ أو مُعارضةٍ أو تخصيصٍ، أو لكونِهِ غيرِ ثابت أو غير ذلك من الأسباب (¬1).
فمثلاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (¬2)، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات، لكنَّ رواي الحديث خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة - رضي الله عنه - «ثلاث مرّات» (¬3)، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ على مثله.
عاشراً: اعتبار قول الصحابي:
إنَّ عمل الصحابي وقوله أصلٌ كبيرٌ عند أبي حنيفة، حتى دخل في تعريفٍ للسنّة، قال السَّرَخْسيّ (¬4): «ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - بعده»، مثاله: حديث: «كلّ أيّام التّشريق ذبح» (¬5)، فهو حديث عامّ خصّصه أبو حنيفة بما
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص399.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 22، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فأَهرِقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني1: 66، وصحّحه العيني في عمدة القاري 3: 40: «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الكلب يلغ في الإناء أنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني1: 65.
(¬4) في أصول السرخسي 1: 113.
(¬5) في مسند أحمد4: 82، وصحيح ابن حبان9: 116
فمثلاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (¬2)، فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات، لكنَّ رواي الحديث خالف مرويه، فقد غسل أبو هريرة - رضي الله عنه - «ثلاث مرّات» (¬3)، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلاّ على مثله.
عاشراً: اعتبار قول الصحابي:
إنَّ عمل الصحابي وقوله أصلٌ كبيرٌ عند أبي حنيفة، حتى دخل في تعريفٍ للسنّة، قال السَّرَخْسيّ (¬4): «ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - بعده»، مثاله: حديث: «كلّ أيّام التّشريق ذبح» (¬5)، فهو حديث عامّ خصّصه أبو حنيفة بما
¬__________
(¬1) ينظر: عقود الجمان ص399.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وغيرهما.
(¬3) في شرح معاني الآثار 1: 22، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فأَهرِقه ثم اغسله ثلاث مرّات» في سنن الدارقطني1: 66، وصحّحه العيني في عمدة القاري 3: 40: «وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح». ويؤيده أيضاً ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في الكلب يلغ في الإناء أنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» في سنن الدارقطني1: 65.
(¬4) في أصول السرخسي 1: 113.
(¬5) في مسند أحمد4: 82، وصحيح ابن حبان9: 116