تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
فإن طَلَّقَ الرجل إحدى الأَربع طلاقاً بائناً لم يكن له أَنْ يَتَزَوَّجَ رابعةً حتى تنقضي عدَّتها
لكان خُماسٌ وسُداسٌ، ولا دليل عليه، ولا يجوز حمل الواو على الجمع؛ لأنَّه عيّ من الكلام لا فصاحة فيه، وليس في كلام الحكيم عيّ، هكذا رُوِي عن الفراء - رضي الله عنه -.
(فإن طَلَّقَ الرجل إحدى الأَربع طلاقاً بائناً لم يكن له أَنْ يَتَزَوَّجَ رابعةً حتى تنقضي عدَّتها)؛ لما مَرَّ في نكاح الأخت في عدّة الأخت.
ومذهبُنا مذهبُ عليٍّ وابن مسعود - رضي الله عنهم -.
وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: ما ينبغي له ذلك أنَّه إن مات اعتدت منه خمس نسوة.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إن كان زوجها حرّاً فلا خيار لها، وقد بطل هذا بما رُوِي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «كان زوج بريرة حرّاً» (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 8: 154، وقال البخاري: «وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس رأيته عبداً»، وصحيح مسلم 2: 1144.
لكان خُماسٌ وسُداسٌ، ولا دليل عليه، ولا يجوز حمل الواو على الجمع؛ لأنَّه عيّ من الكلام لا فصاحة فيه، وليس في كلام الحكيم عيّ، هكذا رُوِي عن الفراء - رضي الله عنه -.
(فإن طَلَّقَ الرجل إحدى الأَربع طلاقاً بائناً لم يكن له أَنْ يَتَزَوَّجَ رابعةً حتى تنقضي عدَّتها)؛ لما مَرَّ في نكاح الأخت في عدّة الأخت.
ومذهبُنا مذهبُ عليٍّ وابن مسعود - رضي الله عنهم -.
وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: ما ينبغي له ذلك أنَّه إن مات اعتدت منه خمس نسوة.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: إن كان زوجها حرّاً فلا خيار لها، وقد بطل هذا بما رُوِي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: «كان زوج بريرة حرّاً» (¬1).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 8: 154، وقال البخاري: «وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس رأيته عبداً»، وصحيح مسلم 2: 1144.