تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
والفرقة تطليقة بائنة، ولها كمالُ المهر إن كان قد خلا بها وعليها العِدّة
قَدِرَ عليها، وإلا أَخذت منه الصداق كاملاً، وفرَّق بينهما، وعليها العدّة» (¬1)، وما لم تطلب لا يُفرّق؛ لأنَّ الحقّ لها.
(والفرقة تطليقة بائنة)؛ لأنَّها فرقة تختصّ (¬2) بسبب من جهة الزوج، فكانت طلاقاً بائناً، وإنَّما كانت بائنة؛ لأنَّها لو كانت رجعية لراجعها واحتاج الحاكم ثانياً إلى التفريق.
(ولها كمالُ المهر إن كان قد خلا بها وعليها العِدّة)؛ لحديث عمر - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) فعن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال في العِنِّين: «يؤجّل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرّق بينهما، ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة» في الآثار لأبي يوسف2: 152، والسنن الصغير5: 396، وسنن الدارقطني3: 267، ومصنّف عبد الرزّاق6: 253.
(¬2) في أ: «تحصل».
قَدِرَ عليها، وإلا أَخذت منه الصداق كاملاً، وفرَّق بينهما، وعليها العدّة» (¬1)، وما لم تطلب لا يُفرّق؛ لأنَّ الحقّ لها.
(والفرقة تطليقة بائنة)؛ لأنَّها فرقة تختصّ (¬2) بسبب من جهة الزوج، فكانت طلاقاً بائناً، وإنَّما كانت بائنة؛ لأنَّها لو كانت رجعية لراجعها واحتاج الحاكم ثانياً إلى التفريق.
(ولها كمالُ المهر إن كان قد خلا بها وعليها العِدّة)؛ لحديث عمر - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) فعن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال في العِنِّين: «يؤجّل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرّق بينهما، ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة» في الآثار لأبي يوسف2: 152، والسنن الصغير5: 396، وسنن الدارقطني3: 267، ومصنّف عبد الرزّاق6: 253.
(¬2) في أ: «تحصل».