تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وإن كان مجبوباً فَرَّقَ القاضي بينهما في الحال ولم يؤجِّله، والخَصِيُّ يؤجَّلُ كما يؤجَّلُ العِنِّين، وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عَرض القاضي عليه الإسلام، فإن أَسلم فهي امرأته، وإن أبى الإسلام فرّق بينهما، وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم -
(وإن كان مجبوباً (¬1) فَرَّقَ القاضي بينهما في الحال ولم يؤجِّله)؛ لعدم الفائدة فيه.
(والخَصِيُّ (¬2) يؤجَّلُ كما يؤجَّلُ العِنِّين)؛ لاحتمال وقوع الفعل منه.
(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عَرض القاضي عليه الإسلام، فإن أَسلم فهي امرأته)؛ لأنَّ الإسلامَ لا يصلح سبباً للفرقة؛ لأنَّه سبب للنعمة، (وإن أبى الإسلام فرّق بينهما) (¬3)؛ لاستحالة إبقاء المسلمة تحت الكافر.
(وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم -) (¬4)؛ لأنَّه حاصلٌ بسبب من جهةِ الزوج كلفظ الطلاق.
¬__________
(¬1) وهو مقطوع الذَّكَر، والجب القطع، كما في طلبة الطلبة ص47، وفتح باب العناية 2: 165، وعامة الكتب ذكرت أنَّ المجبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين، ولا تفريق بينهما في الحكم.
(¬2) وهو الذي سلَّ أُنثياه وبقي ذَكَرُه، كما في الطلبة ص47،وفتح باب العناية 2: 165.
(¬3) لأنَّ المقاصد قد فاتت فلا بُدّ من سبب تبتني عليه الفرقة، والإسلامُ طاعة لا يصلح سبباً، فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء، كما في الهداية3: 420.
(¬4) لأنَّ بالإباء امتنع الزوجُ عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام، فينوب القاضي منابه في التسريح، كما في الجبّ والعِنّة، أمّا المرأةُ فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها، كما في الهداية3: 420، والصحيحُ قولهما، ومشى عليه
المحبوبيّ والنسفيّ والموصليّ وصدرُ الشريعة، كما في التصحيح ص 68.
(وإن كان مجبوباً (¬1) فَرَّقَ القاضي بينهما في الحال ولم يؤجِّله)؛ لعدم الفائدة فيه.
(والخَصِيُّ (¬2) يؤجَّلُ كما يؤجَّلُ العِنِّين)؛ لاحتمال وقوع الفعل منه.
(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافرٌ عَرض القاضي عليه الإسلام، فإن أَسلم فهي امرأته)؛ لأنَّ الإسلامَ لا يصلح سبباً للفرقة؛ لأنَّه سبب للنعمة، (وإن أبى الإسلام فرّق بينهما) (¬3)؛ لاستحالة إبقاء المسلمة تحت الكافر.
(وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومُحمَّد - رضي الله عنهم -) (¬4)؛ لأنَّه حاصلٌ بسبب من جهةِ الزوج كلفظ الطلاق.
¬__________
(¬1) وهو مقطوع الذَّكَر، والجب القطع، كما في طلبة الطلبة ص47، وفتح باب العناية 2: 165، وعامة الكتب ذكرت أنَّ المجبوب هو مقطوع الذكر والخصيتين، ولا تفريق بينهما في الحكم.
(¬2) وهو الذي سلَّ أُنثياه وبقي ذَكَرُه، كما في الطلبة ص47،وفتح باب العناية 2: 165.
(¬3) لأنَّ المقاصد قد فاتت فلا بُدّ من سبب تبتني عليه الفرقة، والإسلامُ طاعة لا يصلح سبباً، فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء، كما في الهداية3: 420.
(¬4) لأنَّ بالإباء امتنع الزوجُ عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام، فينوب القاضي منابه في التسريح، كما في الجبّ والعِنّة، أمّا المرأةُ فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها، كما في الهداية3: 420، والصحيحُ قولهما، ومشى عليه
المحبوبيّ والنسفيّ والموصليّ وصدرُ الشريعة، كما في التصحيح ص 68.