تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وإذا أسلمت المرأةُ في دارِ الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا حاضت بانت من زوجها، وإذا أَسْلَم زوجُ الكتابيّة فهما على نكاحِهما، وإذا خَرَجَ أُحدُ الزَّوجين إلينا من دار الحرب مُسلماً وقعت البينونة بينهما، وإن سُبِي أَحدُهما وَقَعَت البينونة بينهما، وإن سُبيا معاً لم تقع البينونة
(وإذا أسلمت المرأةُ في دارِ الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا حاضت بانت من زوجها)؛ لأنَّ إسلامَها لا يصلح سبباً للفرقة؛ لما مرَّ، وكفره ليس بطارئ، وإنَّما تقع الفرقة بتفريق الحاكم، وقد تعذَّر ذلك لانقطاع الولاية، فأقيم شرط الفرقة، وهو العدّة، مقام سببها، وهو التفريق.
(وإذا أَسْلَم زوجُ الكتابيّة فهما على نكاحِهما)؛ لأنَّ هذه الحالة لا تنافي ابتداء النكاح، فلا تنافي البقاء بطريق الأولى.
(وإذا خَرَجَ أُحدُ الزَّوجين) مهاجراً (إلينا من دار الحرب مُسلماً وقعت البينونة بينهما)؛ لأنَّه لا فائدة في إبقاء النكاح، لانقطاع مقاصده وتعذّر الانتفاع به.
(وإن سُبِي أَحدُهما وَقَعَت البينونة بينهما)؛ لما مَرَّ.
(وإن سُبيا معاً لم تقع البينونة)؛ لأنَّ الحادثَ هو الرقّ، وهو غيرُ مناف للنكاح.
(وإذا أسلمت المرأةُ في دارِ الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا حاضت بانت من زوجها)؛ لأنَّ إسلامَها لا يصلح سبباً للفرقة؛ لما مرَّ، وكفره ليس بطارئ، وإنَّما تقع الفرقة بتفريق الحاكم، وقد تعذَّر ذلك لانقطاع الولاية، فأقيم شرط الفرقة، وهو العدّة، مقام سببها، وهو التفريق.
(وإذا أَسْلَم زوجُ الكتابيّة فهما على نكاحِهما)؛ لأنَّ هذه الحالة لا تنافي ابتداء النكاح، فلا تنافي البقاء بطريق الأولى.
(وإذا خَرَجَ أُحدُ الزَّوجين) مهاجراً (إلينا من دار الحرب مُسلماً وقعت البينونة بينهما)؛ لأنَّه لا فائدة في إبقاء النكاح، لانقطاع مقاصده وتعذّر الانتفاع به.
(وإن سُبِي أَحدُهما وَقَعَت البينونة بينهما)؛ لما مَرَّ.
(وإن سُبيا معاً لم تقع البينونة)؛ لأنَّ الحادثَ هو الرقّ، وهو غيرُ مناف للنكاح.