تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ النكاح
وإذا خَرَجَت المرأةُ إلينا مُهاجرةً جاز لها أن تتزوَّج ولا عدّة عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: عليها العدّة، وإن كانت حاملاً لم تتزوَّج حتى تضعَ حملها، وإذا ارتدَّ أَحَدُ الزَّوجين عن الإسلامِ وَقَعَت البينونةُ بينهما فرقةً
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:تقع بناءً على أنَّ علّة الفرقة عندنا التباين، وعنده السبي.
(وإذا خَرَجَت المرأةُ إلينا مُهاجرةً جاز لها أن تتزوَّج ولا عدّة عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬1)
لقوله - جل جلاله - چ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ چ [الممتحنة: 10] الآية، وفي إيجاب العّدة تمسّك بعصم الكوافر (¬2).
(وقالا: عليها العدّة)؛ لأنَّ الفرقةَ وقعت عليها، وهي مسلمة، فصارت كغيرها.
(وإن كانت حاملاً لم تتزوَّج حتى تضعَ حملها)؛ لأنَّ الحمل ثابتُ النسب، فيمنع صحّة النكاح كامرأة المسلم.
(وإذا ارتدَّ أَحَدُ الزَّوجين عن الإسلامِ وَقَعَت البينونةُ بينهما فرقةً)؛
¬__________
(¬1) والصحيح قوله، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، كما في
التصحيح ص 89.
(¬2) والكوافر: جمع كافرة، معناه لا تعدوا مَن خلفتموه في دار الحرب من نسائكم، والمعنى فيه: أنَّ مَن بقي في دار الحرب في حقّ مَن هو في دار الإسلام كالميت؛ قال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? ?چ [الأنعام: 122]: أي كافراً فرزقناه الهدى، ألا ترى أنَّ المرتدّ اللاحق بدار الحرب يُجعل كالميت، حتى يقسم ماله بين ورثته، فكما لا تتحقق عصمة النكاح بين الحي والميت، فكذلك لا تتحقَّق عند تباين الدارين حقيقة وحكماً، كما في المبسوط5: 51.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:تقع بناءً على أنَّ علّة الفرقة عندنا التباين، وعنده السبي.
(وإذا خَرَجَت المرأةُ إلينا مُهاجرةً جاز لها أن تتزوَّج ولا عدّة عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -) (¬1)
لقوله - جل جلاله - چ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ چ [الممتحنة: 10] الآية، وفي إيجاب العّدة تمسّك بعصم الكوافر (¬2).
(وقالا: عليها العدّة)؛ لأنَّ الفرقةَ وقعت عليها، وهي مسلمة، فصارت كغيرها.
(وإن كانت حاملاً لم تتزوَّج حتى تضعَ حملها)؛ لأنَّ الحمل ثابتُ النسب، فيمنع صحّة النكاح كامرأة المسلم.
(وإذا ارتدَّ أَحَدُ الزَّوجين عن الإسلامِ وَقَعَت البينونةُ بينهما فرقةً)؛
¬__________
(¬1) والصحيح قوله، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، كما في
التصحيح ص 89.
(¬2) والكوافر: جمع كافرة، معناه لا تعدوا مَن خلفتموه في دار الحرب من نسائكم، والمعنى فيه: أنَّ مَن بقي في دار الحرب في حقّ مَن هو في دار الإسلام كالميت؛ قال الله - جل جلاله -: چ ? ? ? ?چ [الأنعام: 122]: أي كافراً فرزقناه الهدى، ألا ترى أنَّ المرتدّ اللاحق بدار الحرب يُجعل كالميت، حتى يقسم ماله بين ورثته، فكما لا تتحقق عصمة النكاح بين الحي والميت، فكذلك لا تتحقَّق عند تباين الدارين حقيقة وحكماً، كما في المبسوط5: 51.