تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
والطّلاقُ على ضربين: صريح، وكناية، فالصريحُ قوله: أنت طالق ومطلّقة وطلّقتك، فهذا يقع به الطلاق
(والطّلاقُ على ضربين: صريح، وكناية.
فالصريحُ قوله: أنت طالق ومطلّقة وطلّقتك (¬1)، فهذا يقع به الطلاق
¬__________
(¬1) ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق، بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغةٍ من اللغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام، على الطلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليّ حرام، وقعَ الطلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفَ قاض بذلك.
وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة، أو الإشارة المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق، كما في رد المحتار2: 429، والأحكام الشرعية 1: 310، وما سبق من التفصيل في النكاح في عدم شرط العلم بالمعنى وارد هنا: فلا يشترط العلم بمعناه، حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفَّظ به غير عالم بمعناه، وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لا يقع أصلاً؛ صيانة لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»، كما في البحر الرائق 3: 277، ومنحة الخالق 3: 276، ومجمع الأنهر 1: 386.
(والطّلاقُ على ضربين: صريح، وكناية.
فالصريحُ قوله: أنت طالق ومطلّقة وطلّقتك (¬1)، فهذا يقع به الطلاق
¬__________
(¬1) ويلحق بالصريح الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطلاق، بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغةٍ من اللغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: الحرام، على الطلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليّ حرام، وقعَ الطلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفَ قاض بذلك.
وكذلك يلحق بها: ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة المرسومة، أو الإشارة المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق، كما في رد المحتار2: 429، والأحكام الشرعية 1: 310، وما سبق من التفصيل في النكاح في عدم شرط العلم بالمعنى وارد هنا: فلا يشترط العلم بمعناه، حتى لو لقنته لفظ: الطلاق؛ فتلفَّظ به غير عالم بمعناه، وقع قضاءً لا ديانة. وقال مشايخ أوزجند: «لا يقع أصلاً؛ صيانة لأملاك الناس عن الضياع بالتلبيس»، كما في البحر الرائق 3: 277، ومنحة الخالق 3: 276، ومجمع الأنهر 1: 386.