اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وإذا قال لها: إن حضت فأنت طالقٌ، فرأت الدم، لم تطلق حتى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام، فإذا تَمَّت ثلاثة أَيّام حكمنا بالطّلاق من حين حاضت، وإن قال لها: إذا حضت حيضةً فأنت طالق لم تَطْلُق حتى تَطْهُر من حيضتها
قولها في حقِّها أيضاً، فصارت كأحد الورثة إذا أقرّ بدين على الميت لرجل، قُبِل قولُه في حصَّته ولم يُصَدَّق على بقية الورثة، كذا هذا.
(وإذا قال لها: إن حضت فأنت طالقٌ، فرأت الدم، لم تطلق حتى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام، فإذا تَمَّت ثلاثة أَيّام حكمنا بالطّلاق من حين حاضت) (¬1)؛ لأنَّها حائضٌ من ذلك الوقت، إلاّ أنَّه لا يعلم الحيض إلاّ بالاستمرار.
(وإن قال لها: إذا حضت حيضةً فأنت طالق لم تَطْلُق حتى تَطْهُر من حيضتها)؛ لأنَّ الحيضةَ اسم للكاملة، وذلك لا يتحقَّق إلا بعد الطهر، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا توطأ الحبالى حتى يستبرئن بحيضة» (¬2).
¬__________
(¬1) وتظهر ثمرة هذا الاستناد: فيما إذا كانت غير مدخول بها فتزوّجت حين رأت الدم، أو كان المعلّق بالحيض عتقاً فجنى العبد، أو جني عليه بعد رؤية الدم قبل أن يستمر، فإنَّه إذا استمر ثلاثة أيام يصحّ النكاح، ولا تحسب هذه الحيضة من العدة؛ لأنَّها بعض حيضة؛ لأنَّه حين كان الشرط رؤية الدم لزم أن يقع الطلاق بعد حيضها، كما في فتح القدير4: 128.
(¬2) فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) في المستدرك2: 212، وصححه، ومسند أحمد3: 63، وسنن الدارمي2: 224، ومشكل الآثار9: 220.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1775