اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث لها
الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - لَمَّا مات، وقد كان طلَّقها في مرض موته، فأخذت عن ربع ثُمنها ثمانين ألفاً» (¬1).
واحتجاج الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - بقول عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -: «لو كنت أنا لما ورثتها» (¬2) لا يصحّ؛ لأنَّه قال هذا في خلافته، وقد سبقه الإجماع، فلا يرتفع بخلاف الواحد.
(وإن مات بعد انقضاء عدّتها فلا ميراث لها)؛ لأنَّه لم يبق بينهما علاقة، وصارت كالأجانب.
وقال مالك والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم - في قول: ترث ما لم تتزوَّج.
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7: 62، وسنن سعيد بن منصور 2: 66، ومسند الشَّافِعيّ ص294، وسنن البيهقي الكبير 7: 362.
(¬2) فعن ابن أبي مليكة، أنَّه سأل ابن الزبير - رضي الله عنه - عن الرَّجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها, فقال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -: «طلق عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان - رضي الله عنه - , قال ابن الزبير - رضي الله عنه -: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة» في السنن الكبرى للبيهقي 7: 593، ومسند الشَّافِعيّ ص294، ومصنف عبد الرزاق 7: 61.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1775