تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
أو شقصاً منه، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق.
بابُ الرَّجعة: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه تطليقةً رجعيّةً أو تطليقتين فله أن يراجعَها في عدّتها، رَضيت بذلك أو لم ترض، والرَّجعةُ أن يقول: راجعتُك، أو راجعتُ امرأتي، أو يطأها، أو يُقبلَها، أو يمسَّها بشهوة، أو ينظرَ إلى فرجها بشهوة
أو شقصاً منه، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق)؛ لأنَّ بين الملكين تناف على ما مَرَّ في النكاح.
بابُ الرَّجعة
(إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه تطليقةً رجعيّةً أو تطليقتين فله أن يراجعَها في عدّتها، رَضيت بذلك أو لم ترض) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله - في المطلّقات: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} البقرة: 228، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] أثبت الرَّجعة بعد الطلاقين، فبعد الواحد أولى.
(والرَّجعةُ أن يقول: راجعتُك، أو راجعتُ امرأتي)؛ لأنَّه صريح فيه.
(أو يطأها، أو يُقبلَها، أو يمسَّها بشهوة، أو ينظرَ إلى فرجها بشهوة) (¬2)
¬__________
(¬1) لأنَّ الملكَ باق والحلّ موجودٌ، فلا يشترطُ لردّها إليه تزوّجها بغيره، بدليل: أنَّ المرأةَ تبقى مقيمة في بيت زوجها مع الزوج، قال - جل جلاله -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، ويدخل عليها بغير إذنها، ولا يعلمها بدخوله، وإنَّما انفردَ الزوجُ بالرجعة في العدّة لا بعدها؛ لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]: أي لهم حقّ الرجعة، فهذه الآية تدلّ على مشروعية الرجعة وعدم اشتراط رضاها بها، واشترطت العدّة؛ لأنَّه بعد انقضائها لا يسمّى بعلاً، فليس له حقّ، بل هو والأجنبي سواء، كما في سبل الوفاق ص373.
(¬2) الرَّجعةَ كما تكون بالقول تكون بالفعل.
فالقول: كأن يقول الزوج: راجعتُك، أو ارتجعتك، أو رددتّك، إذا كانت المرأة مخاطبة، أو راجعت زوجتي إلى عصمتي إن كانت غير مخاطبة.
والفعل: يكون بما يوجب حرمة المصاهرة، وهو الوقاع، واللمس بشهوة، والنظر إلى المحلٍّ المخصوص، كما في الوقاية ص344، ولو كان ذلك اختلاساً منه؛ لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} البقرة: 228، سمّاه بعلاً، وهو الزوج، وجعله أحقّ بردّها، فدلَّ على بقاء النكاح؛ لأنَّه لا يقدر أحد على تملك الأجنبية بغير رضاها، والردّ لا يدلّ على الزوال، وإنَّما هو عبارة عن ردِّها إلى حالتها الأولى، سواء كان بالقول أو الفعل، كما في شرح الأحكام الشرعية1: 323.
بابُ الرَّجعة: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه تطليقةً رجعيّةً أو تطليقتين فله أن يراجعَها في عدّتها، رَضيت بذلك أو لم ترض، والرَّجعةُ أن يقول: راجعتُك، أو راجعتُ امرأتي، أو يطأها، أو يُقبلَها، أو يمسَّها بشهوة، أو ينظرَ إلى فرجها بشهوة
أو شقصاً منه، وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق)؛ لأنَّ بين الملكين تناف على ما مَرَّ في النكاح.
بابُ الرَّجعة
(إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه تطليقةً رجعيّةً أو تطليقتين فله أن يراجعَها في عدّتها، رَضيت بذلك أو لم ترض) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله - في المطلّقات: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} البقرة: 228، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] أثبت الرَّجعة بعد الطلاقين، فبعد الواحد أولى.
(والرَّجعةُ أن يقول: راجعتُك، أو راجعتُ امرأتي)؛ لأنَّه صريح فيه.
(أو يطأها، أو يُقبلَها، أو يمسَّها بشهوة، أو ينظرَ إلى فرجها بشهوة) (¬2)
¬__________
(¬1) لأنَّ الملكَ باق والحلّ موجودٌ، فلا يشترطُ لردّها إليه تزوّجها بغيره، بدليل: أنَّ المرأةَ تبقى مقيمة في بيت زوجها مع الزوج، قال - جل جلاله -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، ويدخل عليها بغير إذنها، ولا يعلمها بدخوله، وإنَّما انفردَ الزوجُ بالرجعة في العدّة لا بعدها؛ لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]: أي لهم حقّ الرجعة، فهذه الآية تدلّ على مشروعية الرجعة وعدم اشتراط رضاها بها، واشترطت العدّة؛ لأنَّه بعد انقضائها لا يسمّى بعلاً، فليس له حقّ، بل هو والأجنبي سواء، كما في سبل الوفاق ص373.
(¬2) الرَّجعةَ كما تكون بالقول تكون بالفعل.
فالقول: كأن يقول الزوج: راجعتُك، أو ارتجعتك، أو رددتّك، إذا كانت المرأة مخاطبة، أو راجعت زوجتي إلى عصمتي إن كانت غير مخاطبة.
والفعل: يكون بما يوجب حرمة المصاهرة، وهو الوقاع، واللمس بشهوة، والنظر إلى المحلٍّ المخصوص، كما في الوقاية ص344، ولو كان ذلك اختلاساً منه؛ لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} البقرة: 228، سمّاه بعلاً، وهو الزوج، وجعله أحقّ بردّها، فدلَّ على بقاء النكاح؛ لأنَّه لا يقدر أحد على تملك الأجنبية بغير رضاها، والردّ لا يدلّ على الزوال، وإنَّما هو عبارة عن ردِّها إلى حالتها الأولى، سواء كان بالقول أو الفعل، كما في شرح الأحكام الشرعية1: 323.