تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ويستحبُّ له أن يُشهد على الرَّجعة شاهدين
لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، وقال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] الآية، والإمساك حقيقة في الفعل.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يصحّ الرَّجعة إلاّ بالقول مع القدرة عليه؛ لأنَّها في معنى النكاح، لكنّا نقول: النِّكاحُ بينهما باق؛ لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، سمّاه بعلاً، وإذا كان النكاح باقياً، كان الفعل الدال على الإمساك كافياً.
(ويستحبُّ له أن يُشهد على الرَّجعة شاهدين) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
¬__________
(¬1) احترازاً عن التجاحد، وعن الوقوف في مواضع التّهم؛ لأنَّ الناس عرفوه مُطلقاً، فيتّهم بالقعود معها، كما في التبيين2: 252، وصورة الإشهاد: أن يقول لاثنين من المسلمين: اشهدوا أنّي قد راجعت امرأتي، كما في الشلبي2: 252، فيندب للمراجع أن يُعْلِمَ المرأة بها إذا راجعها قولاً، وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً؛ لئلا يحصل نزاع، وليتأتى لها إثباتها عند إنكار الزوجة، قال - جل جلاله -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، كما في الدر المختار2: 531، والوقاية ص344.
لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، وقال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] الآية، والإمساك حقيقة في الفعل.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا يصحّ الرَّجعة إلاّ بالقول مع القدرة عليه؛ لأنَّها في معنى النكاح، لكنّا نقول: النِّكاحُ بينهما باق؛ لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، سمّاه بعلاً، وإذا كان النكاح باقياً، كان الفعل الدال على الإمساك كافياً.
(ويستحبُّ له أن يُشهد على الرَّجعة شاهدين) (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
¬__________
(¬1) احترازاً عن التجاحد، وعن الوقوف في مواضع التّهم؛ لأنَّ الناس عرفوه مُطلقاً، فيتّهم بالقعود معها، كما في التبيين2: 252، وصورة الإشهاد: أن يقول لاثنين من المسلمين: اشهدوا أنّي قد راجعت امرأتي، كما في الشلبي2: 252، فيندب للمراجع أن يُعْلِمَ المرأة بها إذا راجعها قولاً، وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلاً؛ لئلا يحصل نزاع، وليتأتى لها إثباتها عند إنكار الزوجة، قال - جل جلاله -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، كما في الدر المختار2: 531، والوقاية ص344.