تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وأَوّلُ وقت العصر: إذا خَرَجَ وقت الظُّهر على القولين، وآخرُ وقتها: ما لم تغرب الشَّمس
بالمدينة، فكان متأخراً، فكان العمل به أولى.
(وأَوّلُ وقت العصر: إذا خَرَجَ وقت الظُّهر على القولين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخلَ وقت صلاة أخرى» (¬1).
(وآخرُ وقتها: ما لم تغرب الشَّمس)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغربَ الشمسَ فقد أدركها» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «بين كلّ صلاتين وقت»، وعنه - رضي الله عنه -: «لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 294، وعن عثمان بن وهب - رضي الله عنه -، قال: «سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - سئل: ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 294، وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّه ليس في النوم تفريط، إنَّما التفريط على مَن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) في صحيح مسلم 1: 473، وصحيح ابن خزيمة 2: 95، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1: 165: «وحجّةُ أخرى: أنَّ ابنَ عبّاس وأبا هريرة - رضي الله عنهم - قد رَويا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواقيت الصلاة التي قالاهما في التفريط في الصلاة أنَّه تركَها حتى يدخل وقت التي بعدها، فثبت بذلك أنَّ وقتَ كلّ صلاة من الصلوات خلاف وقت الصّلاة التي بعدها».
(¬2) في صحيح البخاري 1: 204، وصحيح مسلم 1: 424.
بالمدينة، فكان متأخراً، فكان العمل به أولى.
(وأَوّلُ وقت العصر: إذا خَرَجَ وقت الظُّهر على القولين)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخلَ وقت صلاة أخرى» (¬1).
(وآخرُ وقتها: ما لم تغرب الشَّمس)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغربَ الشمسَ فقد أدركها» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «بين كلّ صلاتين وقت»، وعنه - رضي الله عنه -: «لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 294، وعن عثمان بن وهب - رضي الله عنه -، قال: «سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - سئل: ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 294، وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّه ليس في النوم تفريط، إنَّما التفريط على مَن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) في صحيح مسلم 1: 473، وصحيح ابن خزيمة 2: 95، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 1: 165: «وحجّةُ أخرى: أنَّ ابنَ عبّاس وأبا هريرة - رضي الله عنهم - قد رَويا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواقيت الصلاة التي قالاهما في التفريط في الصلاة أنَّه تركَها حتى يدخل وقت التي بعدها، فثبت بذلك أنَّ وقتَ كلّ صلاة من الصلوات خلاف وقت الصّلاة التي بعدها».
(¬2) في صحيح البخاري 1: 204، وصحيح مسلم 1: 424.