تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
والصَّبيُّ المراهق في التَّحليلِ كالبالغِ، وإذا تزوج بها بشرط التَّحليل فالنَّكاحُ مكروه
(والصَّبيُّ المراهق في التَّحليلِ كالبالغِ)؛ لأنَّه قادرٌ على الوطء مع تصوّر وجود الماء منه.
(وإذا تزوج بها بشرط التَّحليل (¬1) فالنَّكاحُ مكروه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله - جل جلاله - المحلِّل والمحلَّل له» (¬2).
¬__________
(¬1) أمّا لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به، ويكون الرَّجلُ مأجوراً لقصده الإصلاح، كما في فتح القدير4: 184، والتبيين2: 259، وفي درر الحكام1: 387: «أما لو أضمرا ذلك في قلبهما، فلا يكره عند عامة العلماء»، قال صاحب الشرنبلالية1: 387: «بل يكون مأجوراً؛ لأنَّ مجردَ النيّة في المعاملات غير معتبرة، وقيل: المحلل مأجور، وتأويل اللعن إذا شرط الأَجْرَ، بحر».
(¬2) فعن عليّ - رضي الله عنه - في سنن أبي داود1: 633، وسنن ابن ماجه1: 623، والسنن الصغير للبيهقي 5: 372.
(والصَّبيُّ المراهق في التَّحليلِ كالبالغِ)؛ لأنَّه قادرٌ على الوطء مع تصوّر وجود الماء منه.
(وإذا تزوج بها بشرط التَّحليل (¬1) فالنَّكاحُ مكروه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله - جل جلاله - المحلِّل والمحلَّل له» (¬2).
¬__________
(¬1) أمّا لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به، ويكون الرَّجلُ مأجوراً لقصده الإصلاح، كما في فتح القدير4: 184، والتبيين2: 259، وفي درر الحكام1: 387: «أما لو أضمرا ذلك في قلبهما، فلا يكره عند عامة العلماء»، قال صاحب الشرنبلالية1: 387: «بل يكون مأجوراً؛ لأنَّ مجردَ النيّة في المعاملات غير معتبرة، وقيل: المحلل مأجور، وتأويل اللعن إذا شرط الأَجْرَ، بحر».
(¬2) فعن عليّ - رضي الله عنه - في سنن أبي داود1: 633، وسنن ابن ماجه1: 623، والسنن الصغير للبيهقي 5: 372.