اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وقال مُحمَّد: لا يهدم ما دون الثّلاث، وإذا طَلَّقها ثلاثاً، فقالت: قد انقضت عدّتي وتزوَّجت ودَخَلَ بي الزوج، وطلّقني وانقضت عدّتي، جاز للزوج أن يصدِّقَها إذا كان في غالب ظنِّه أنَّها صادقة ويتزوَّج بها.
كمَن اشترى امرأته يزول حلّ النكاح بحلّ الملك، كذا هذا؛ ولأنَّ الزوجَ الثاني يرفع العُقد الثلاث فكان رافعاً الأولى بطريق الأولى، كالحدث لما كان رافعاً للطهارة عن جميع الأعضاء كان رافعاً عن بعضها، كذا هذا.
(وقال مُحمَّد) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (لا يهدم ما دون الثّلاث) (¬1)؛ لأنَّه غايةٌ للحرمةِ الثابتة بالثّلاث، ولم توجد تلك الحرمة، فلا حاجة إلى الهدم، إلاّ أنَّ هذا الاعتبار يبطل بالنجاسة اليسيرة إذا غسلها، فإنَّه لا حاجة إلى غسلها، ومع هذا يرتفع حكمها.
(وإذا طَلَّقها ثلاثاً، فقالت: قد انقضت عدّتي وتزوَّجت ودَخَلَ بي الزوج وطلّقني وانقضت عدّتي) والمدّة تحتمل ذلك (جاز للزوج أن يصدِّقَها إذا كان في غالب ظنِّه أنَّها صادقة ويتزوَّج بها) (¬2)؛ لأنَّ هذا من أخبار الديانات، فيقبل قولها فيه، كما لو روت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حديثاً.
¬__________
(¬1) قال أبو المعالي: وهو قول الشَّافِعيّ، والصحيح قولنا، وعليه مشى الأئمة المذكورون أوّلاً، كما في التصحيح ص347.
(¬2) إنَّما ذكره هكذا مطولاً؛ لأنَّها لو قالت: حللت لك، فتزوّجها، ثم قالت: إنَّ الثاني لم يدخل بي إن كانت عالمة بشرط الحلّ للأوّل لم تصدّق، وإن لم تكن عالمة به صُدِّقت، وأمّا إذا ذكرته مطولاً، كما ذكر الشيخ - رضي الله عنه -، فإنَّها لا تصدّق على كلِّ حال، وفي المبسوط: لو قالت: حللت لك، لا تحلّ له ما لم يستفسرها، وإن تزوّجها ولم يسألها ولم تخبره بشيء، ثم قالت: لم أتزوج زوجاً آخر، أو تزوّجت ولم يدخل بي، فالقول قولها ويفسد النكاح، كما في الجوهرة2: 54.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1775