تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وإن صَحَّ في المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع، وإذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، سُئل عن نيّته، فإن قال: أَردت الكذب، فهو كما قال، وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث، وإن قال: أَردت الظهار فهو ظهار
(وإن صَحَّ في المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع)؛ لأنَّه قدر على الأصل، فيبطل الخلف كالتيمم.
(وإذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، سُئل عن نيّته، فإن قال: أَردت الكذب، فهو كما قال) (¬1)؛ لأنَّه محتمل فينوي فيه.
(وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث)؛ اعتباراً بسائر الكنايات، وقد مرَّت.
(وإن قال: أَردت الظهار فهو ظهار) (¬2)؛ لأنَّه محتمل؛ إذ الحرمة تثبت بالطلاق تارة وبالظهار أخرى.
¬__________
(¬1) أي: هو كذب في ظاهر الرواية، ولا يكون إيلاءً، لأنَّه وصف المحللة بالحرمة، فكان كذباً حقيقة، فإذا نواه صدق؛ لأنَّه حقيقة كلامه، كما في التبيين2: 267، ومشى عليه الحلواني، وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء، حتى قال في الينابيع في قول القدوري: فهو كما قال: يريد به فيما بينه بين الله تعالى، أما في القضاء لا يُصدَّق على ذلك ويكون يميناً، وقال الإسبيجابي: أراد به ـ يعني القدوريـ فيما بينه وبين الله تعالى، أما في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين، وفي شرح الهداية: وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى، كما في التصحيح ص349.
(¬2) قال الإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد - رضي الله عنه -: ليس بظهار، والصحيح قولهما، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما، كما في التصحيح ص349.
(وإن صَحَّ في المدّة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع)؛ لأنَّه قدر على الأصل، فيبطل الخلف كالتيمم.
(وإذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، سُئل عن نيّته، فإن قال: أَردت الكذب، فهو كما قال) (¬1)؛ لأنَّه محتمل فينوي فيه.
(وإن قال: أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث)؛ اعتباراً بسائر الكنايات، وقد مرَّت.
(وإن قال: أَردت الظهار فهو ظهار) (¬2)؛ لأنَّه محتمل؛ إذ الحرمة تثبت بالطلاق تارة وبالظهار أخرى.
¬__________
(¬1) أي: هو كذب في ظاهر الرواية، ولا يكون إيلاءً، لأنَّه وصف المحللة بالحرمة، فكان كذباً حقيقة، فإذا نواه صدق؛ لأنَّه حقيقة كلامه، كما في التبيين2: 267، ومشى عليه الحلواني، وقال السرخسي: لا يصدق في القضاء، حتى قال في الينابيع في قول القدوري: فهو كما قال: يريد به فيما بينه بين الله تعالى، أما في القضاء لا يُصدَّق على ذلك ويكون يميناً، وقال الإسبيجابي: أراد به ـ يعني القدوريـ فيما بينه وبين الله تعالى، أما في القضاء فلا يُصدّق في نفي اليمين، وفي شرح الهداية: وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى، كما في التصحيح ص349.
(¬2) قال الإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد - رضي الله عنه -: ليس بظهار، والصحيح قولهما، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما، كما في التصحيح ص349.