تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
إذا قَذَفَ الرَّجلُ امرأتَه بالزِّنا وهما من أَهل الشَّهادة والمرأةُ ممّن يُحَدُّ قاذفُها، أو نَفَى نَسَبَ
إذا قَذَفَ الرَّجلُ امرأتَه بالزِّنا وهما من أَهل الشَّهادة (¬1) والمرأةُ ممّن يُحَدُّ قاذفُها (¬2)، أو نَفَى نَسَبَ (¬3)
¬__________
(¬1) أي: وكلٌّ مِنَ الزوجين القاذف والمقذوف يكون صالحاً للشهادة؛ أي لأدائها، بأن
لا يكون أحدهما محدوداً في قذف أو كافراً أو مجنوناً أو قِناً أو صغيراً، ويدخل فيه الفاسق والأعمى؛ لأنَّهما مِن أهل أداء الشهادة، كما في عمدة الرعاية 3: 432.
(¬2) فلو كانت تزوّجت بنكاح فاسد ووطئت به لو كان لها ولد وليس له أب معروف، أو زنت في عمرها ولو مرة، أو وطئت وطئاً حراماً لعينه مرة لا لغيره كالوطء حالة الحيض، فلا يجري اللعان بقذفها بينها وبين زوجها، والسرّ فيه: أنَّ وجوب اللعان لدفع العار عن نفسها، فمَن لم تكن بريئة عن الوطء الحرام أو تهمته لا يُعبأُ بعارها، كما في عمدة الرعاية 3: 431.
(¬3) فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: (إنَّ رجلاً أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن مِنَ التلاعن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى الله فيك وفي امرأتك، وكانت حاملاً فأنكر حملها وكان ابنُها يُدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها) في صحيح البخاري4: 1772.
إذا قَذَفَ الرَّجلُ امرأتَه بالزِّنا وهما من أَهل الشَّهادة (¬1) والمرأةُ ممّن يُحَدُّ قاذفُها (¬2)، أو نَفَى نَسَبَ (¬3)
¬__________
(¬1) أي: وكلٌّ مِنَ الزوجين القاذف والمقذوف يكون صالحاً للشهادة؛ أي لأدائها، بأن
لا يكون أحدهما محدوداً في قذف أو كافراً أو مجنوناً أو قِناً أو صغيراً، ويدخل فيه الفاسق والأعمى؛ لأنَّهما مِن أهل أداء الشهادة، كما في عمدة الرعاية 3: 432.
(¬2) فلو كانت تزوّجت بنكاح فاسد ووطئت به لو كان لها ولد وليس له أب معروف، أو زنت في عمرها ولو مرة، أو وطئت وطئاً حراماً لعينه مرة لا لغيره كالوطء حالة الحيض، فلا يجري اللعان بقذفها بينها وبين زوجها، والسرّ فيه: أنَّ وجوب اللعان لدفع العار عن نفسها، فمَن لم تكن بريئة عن الوطء الحرام أو تهمته لا يُعبأُ بعارها، كما في عمدة الرعاية 3: 431.
(¬3) فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه -: (إنَّ رجلاً أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن مِنَ التلاعن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى الله فيك وفي امرأتك، وكانت حاملاً فأنكر حملها وكان ابنُها يُدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها) في صحيح البخاري4: 1772.