اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

في جميع ذلك، ثُمَّ تشهد المرأة أربعة مَرّات وتقول في كلّ مرّة: أَشهد بالله أنَّه لَمِن الكاذبين فيما رَماني به من الزِّنا، وتقول في الخامسة: إن غَضَبَ الله - جل جلاله - عليها إن كان من الصَّادقين فيما رَماها به من الزِّنا، فإذا تلاعنا فَرَّقَ القاضي بينهما
في جميع ذلك.
ثُمَّ تشهد المرأة أربعة مَرّات وتقول في كلّ مرّة: أَشهد بالله أنَّه لَمِن الكاذبين فيما رَماني به من الزِّنا، وتقول في الخامسة: إن غَضَبَ الله - جل جلاله - عليها إن كان من الصَّادقين فيما رَماها به من الزِّنا).
والأَصلُ في ذلك: قوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النُّور: 6] الآية، وإنَّما يشير إليها؛ لأنَّ الإشارةَ أقوى في التَّعريف.
(فإذا تلاعنا (¬1) فَرَّقَ القاضي (¬2) بينهما) (¬3)؛ لأنَّ اللعانَ شهادةٌ عندنا ويمينٌ
¬__________
(¬1) في أ و جـ: «التعنا».
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرَّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة) في صحيح البُخاري5: 2036، وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: (أنَّ عويمرالعجلاني أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلمّا فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاث قبل أن يأمرَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن شهاب - رضي الله عنه -: فكانت تلك سنة المتلاعنين، في صحيح البخاري5: 2015.
(¬3) حتى لو مات أحدهما قبل تفريق القاضي وَرِثَهُ الآخر, ولو زالت أهلية اللعان في
هذه الحالة بما لا يرجى زواله، بأن أكذب نفسه، أو قذف أحدُهما إنساناً فحدّ للقذف, أو وُطئت هي وطئاً حراماً، أو خرس أحدُهما، لم يفرق بينهما, بخلاف ما إذا جن قبل التفريق، حيث يفرق بينهما؛ لأنَّه يرجى عود الإحصان, ولو ظاهر منها في هذه الحالة أو طلَّقها أو آلى منها صحّ؛ لبقاء النكاح، غير أنَّوطءها محرم، كما في العناية4: 286.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1775