تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
وإن كان نصيبُها من دارِ الميتِ لا يكفيها، وأَخرجَها الورثةُ من نصيبهم، انتقلت إلى دارٍ أُخرى، ولا يجوز أن يُسافرَ الزوجُ بالمطلّقة الرَّجعيّة
(وإن كان نصيبُها من دارِ الميتِ لا يكفيها، وأَخرجَها الورثةُ من نصيبهم، انتقلت إلى دارٍ أُخرى) (¬1)؛ للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
(ولا يجوز أن يُسافرَ الزوجُ بالمطلّقة الرَّجعيّة) (¬2)، إلاّ أن يُشهدَ على الرَّجعة شاهدين؛ لعموم قوله - جل جلاله -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، فيتناول الزوجُ وغيرُه.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: يجوز؛ بناءً على أنَّ السفرَ عنده رجعة؛ إذ لا يسافر بها إلا وهو يريد إمساكها، ولا يكون حينئذٍ إخراجاً للمعتدّة، إلاّ أنَّ السفرَ ليس من خواصّ النكاح، فلا يصلح دليلاً على الرَّجعة.
¬__________
(¬1) في كافي الحاكم: وإذا طلّقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد، فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجاباً، وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها ستراً أقامت وإلا انتقلت، اهـ، ولعلّ وجهه: أنَّها إذا كانت شابةً يُخشى عليها الفتنة مِنَ الخلوةِ معهم فإنَّهم وإن كانوا محارم لها لكن قد يمنع المحرم كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشابّة، تأمّل، كما في منحة الخالق4: 168.
(¬2) قيدنا بالرجعية؛ لأنَّ المبانةَ لا يجوز السفر بها اتفاقاً، وإن أبانها أو طلّقها في سفر وبينها وبين مصرها أقلّ مِن ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها، وإن كان ثلاثة أيّام خُيِّرت، والعود أفضل إلا أن تكون في مصر، فإنَّها لا تخرج حتى تعتدّ، هداية، كما في اللباب 1: 82.
(وإن كان نصيبُها من دارِ الميتِ لا يكفيها، وأَخرجَها الورثةُ من نصيبهم، انتقلت إلى دارٍ أُخرى) (¬1)؛ للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
(ولا يجوز أن يُسافرَ الزوجُ بالمطلّقة الرَّجعيّة) (¬2)، إلاّ أن يُشهدَ على الرَّجعة شاهدين؛ لعموم قوله - جل جلاله -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، فيتناول الزوجُ وغيرُه.
وعند زُفَر - رضي الله عنه -: يجوز؛ بناءً على أنَّ السفرَ عنده رجعة؛ إذ لا يسافر بها إلا وهو يريد إمساكها، ولا يكون حينئذٍ إخراجاً للمعتدّة، إلاّ أنَّ السفرَ ليس من خواصّ النكاح، فلا يصلح دليلاً على الرَّجعة.
¬__________
(¬1) في كافي الحاكم: وإذا طلّقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد، فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجاباً، وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها ستراً أقامت وإلا انتقلت، اهـ، ولعلّ وجهه: أنَّها إذا كانت شابةً يُخشى عليها الفتنة مِنَ الخلوةِ معهم فإنَّهم وإن كانوا محارم لها لكن قد يمنع المحرم كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشابّة، تأمّل، كما في منحة الخالق4: 168.
(¬2) قيدنا بالرجعية؛ لأنَّ المبانةَ لا يجوز السفر بها اتفاقاً، وإن أبانها أو طلّقها في سفر وبينها وبين مصرها أقلّ مِن ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها، وإن كان ثلاثة أيّام خُيِّرت، والعود أفضل إلا أن تكون في مصر، فإنَّها لا تخرج حتى تعتدّ، هداية، كما في اللباب 1: 82.