تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
وإذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طلاقاً بائناً، ثُمَّ تزوَّجها في عدّتها وطلَّقها قبل الدخول بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدّة مستقبلة، وقال مُحمَّد: ولها نصف المهر وعليها إتمام العدّة الأولى.
باب ثبوت النسب: ويثبتُ نسب ولد المطلّقةِ الرَّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقرّ
(وإذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طلاقاً بائناً، ثُمَّ تزوَّجها في عدّتها وطلَّقها قبل الدخول بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدّة مستقبلة) (¬1)؛ لأنَّ بالنكاحَ بطلت العدّة، فهذه امرأةٌ مدخولٌ بها طلَّقها زوجها، فيترتب حكم الطلاق بعد الدخول.
(وقال مُحمَّد) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (ولها نصف المهر وعليها إتمام العدّة الأولى)؛ لأنَّها مُطلّقةٌ قبل المسيس، فصار كما لو لم يدخل بها في النكاح الأوّل، إلاّ أنَّ هناك لا تجب العدّة، فلا يعتبر كمالها، وهنا بخلافه.
باب ثبوت النسب
(ويثبتُ نسب (¬2) ولد المطلّقةِ الرَّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقرّ
¬__________
(¬1) لأنَّها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره وهو العدّة، فإذا جدّد النكاح وهي مقبوضة، ناب ذلك القبض عن القبض المستحِقّ في هذا النكاح، كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده، يصير قابضاً بمجرد العقد، فوضح بهذا أنَّه طلاقٌ بعد الدخول، وقال زفر - رضي الله عنه -: لا عدّة عليها أصلاً؛ لأنَّ الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود، والثانية لم تجب، كما في الهداية4: 332.
(¬2) إنَّ جميعَ مسائل النسب مبنيّة على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة:
الأول: إنَّ النسب ممّا يحتاط في إثباته فيحتال له، ولو بتأويل واستخراج صورة نادرة.
الثانية: إنَّ الولدَ للفراش وللعاهر الحجر، كما في عمدة الرعاية1: 155.
باب ثبوت النسب: ويثبتُ نسب ولد المطلّقةِ الرَّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقرّ
(وإذا طَلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه طلاقاً بائناً، ثُمَّ تزوَّجها في عدّتها وطلَّقها قبل الدخول بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدّة مستقبلة) (¬1)؛ لأنَّ بالنكاحَ بطلت العدّة، فهذه امرأةٌ مدخولٌ بها طلَّقها زوجها، فيترتب حكم الطلاق بعد الدخول.
(وقال مُحمَّد) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: (ولها نصف المهر وعليها إتمام العدّة الأولى)؛ لأنَّها مُطلّقةٌ قبل المسيس، فصار كما لو لم يدخل بها في النكاح الأوّل، إلاّ أنَّ هناك لا تجب العدّة، فلا يعتبر كمالها، وهنا بخلافه.
باب ثبوت النسب
(ويثبتُ نسب (¬2) ولد المطلّقةِ الرَّجعيّة إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقرّ
¬__________
(¬1) لأنَّها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره وهو العدّة، فإذا جدّد النكاح وهي مقبوضة، ناب ذلك القبض عن القبض المستحِقّ في هذا النكاح، كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده، يصير قابضاً بمجرد العقد، فوضح بهذا أنَّه طلاقٌ بعد الدخول، وقال زفر - رضي الله عنه -: لا عدّة عليها أصلاً؛ لأنَّ الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود، والثانية لم تجب، كما في الهداية4: 332.
(¬2) إنَّ جميعَ مسائل النسب مبنيّة على أصلين مؤسسين بالكتاب والسنة:
الأول: إنَّ النسب ممّا يحتاط في إثباته فيحتال له، ولو بتأويل واستخراج صورة نادرة.
الثانية: إنَّ الولدَ للفراش وللعاهر الحجر، كما في عمدة الرعاية1: 155.