تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
فإن جَحَد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة، وأكثرُ مدّة الحمل سنتان
(فإن جَحَد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة) (¬1)؛ لأنَّ النَّسبَ ثابت بالفراش، وقول الزوجة مقبول في الإخبار عمّا ينفصل منها، فإذا انضمّ إليه قول امرأة أُخرى كان أولى.
(وأكثرُ مدّة الحمل سنتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لا يبقى الولد في رحم أُمه أكثر من سنتين ولو بفلكة (¬2) مغزل» (¬3)، وهذا لا يعرف إلاّ سماعاً.
¬__________
(¬1) حتى لو نفاه يلاعن; لأنَّ النسبَ يثبت بالفراش، وصورته: منكوحة ولدت فقال الزوج: لم تلد به، فشهدت به امرأة، فنفاه، لاعن، كما في الجوهرة2: 82.
(¬2) في أ: «بفلك».
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: (ما تزيد المرأةُ في الحمل على السنتين قدر ما يتحوّل ظلّ عمود المغزل) في سنن البيهقي الكبير7: 443، وسنن الدارقطني3: 322، وظلّ
المغزل مثل للقِلة؛ لأنَّه في حالة الدوران أسرع زوالاً مِن سائر الظلال، كما في شرح الأحكام الشرعية 2: 3 - 4.
(فإن جَحَد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة) (¬1)؛ لأنَّ النَّسبَ ثابت بالفراش، وقول الزوجة مقبول في الإخبار عمّا ينفصل منها، فإذا انضمّ إليه قول امرأة أُخرى كان أولى.
(وأكثرُ مدّة الحمل سنتان)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لا يبقى الولد في رحم أُمه أكثر من سنتين ولو بفلكة (¬2) مغزل» (¬3)، وهذا لا يعرف إلاّ سماعاً.
¬__________
(¬1) حتى لو نفاه يلاعن; لأنَّ النسبَ يثبت بالفراش، وصورته: منكوحة ولدت فقال الزوج: لم تلد به، فشهدت به امرأة، فنفاه، لاعن، كما في الجوهرة2: 82.
(¬2) في أ: «بفلك».
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: (ما تزيد المرأةُ في الحمل على السنتين قدر ما يتحوّل ظلّ عمود المغزل) في سنن البيهقي الكبير7: 443، وسنن الدارقطني3: 322، وظلّ
المغزل مثل للقِلة؛ لأنَّه في حالة الدوران أسرع زوالاً مِن سائر الظلال، كما في شرح الأحكام الشرعية 2: 3 - 4.