تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
ولا نفقة للمتوفَّى عنها زوجُها
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا نفقة للمبتوتة؛ اعتباراً بالمتوفَّى عنها زوجها، والإلحاقُ غير صحيح، فإنَّ ثمةَ لا تجب النفقة مع الحمل، وهاهنا تجب بالإجماع، فافترقا.
(ولا نفقة للمتوفَّى عنها زوجُها) (¬1)؛ لأنَّها لم تكن واجبة، ولو وجبت بعد
¬__________
(¬1) أي: لا نفقة للمعتدّة من وفاة مطلقاً، سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل؛ لأنَّ احتباسَها ليس لحقّ الزوج، بل لحقِّ الشرع، فإنَّ التربّص عبادة منها، ألا ترى أنَّ معنى التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه، حتى لا يشترط فيه الحيض، فلا تجب نفقتها عليه؛ ولأنَّ النفقةَ تجب شيئاً فشيئاً، ولا ملك له بعد الموت، فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة؛ ولأنَّ المتوفّى غالباً يترك شيئاً فترث منه زوجته، فتنفق على نفسها ممَّا ورثته، كما في الهداية 4: 214 - 215، وشرح الوقاية ص379.
وقال الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: لا نفقة للمبتوتة؛ اعتباراً بالمتوفَّى عنها زوجها، والإلحاقُ غير صحيح، فإنَّ ثمةَ لا تجب النفقة مع الحمل، وهاهنا تجب بالإجماع، فافترقا.
(ولا نفقة للمتوفَّى عنها زوجُها) (¬1)؛ لأنَّها لم تكن واجبة، ولو وجبت بعد
¬__________
(¬1) أي: لا نفقة للمعتدّة من وفاة مطلقاً، سواء كانت المرأة حاملاً أو غير حامل؛ لأنَّ احتباسَها ليس لحقّ الزوج، بل لحقِّ الشرع، فإنَّ التربّص عبادة منها، ألا ترى أنَّ معنى التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه، حتى لا يشترط فيه الحيض، فلا تجب نفقتها عليه؛ ولأنَّ النفقةَ تجب شيئاً فشيئاً، ولا ملك له بعد الموت، فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة؛ ولأنَّ المتوفّى غالباً يترك شيئاً فترث منه زوجته، فتنفق على نفسها ممَّا ورثته، كما في الهداية 4: 214 - 215، وشرح الوقاية ص379.