اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ العدّة

وإن مرضت في منزل الزَّوج فلها النَّفقة، وتُفْرَضُ على الزَّوج نفقةُ خادمها إذا كان موسراً
(وإن مرضت في منزل الزَّوج فلها النَّفقة) (¬1)؛ لأنَّه لا منع من جهتها، فصارت كالحائض.
(وتُفْرَضُ على الزَّوج نفقةُ خادمها إذا كان موسراً) (¬2)؛ لأنَّ على الزوج
¬__________
(¬1) أي استحساناً؛ لأنَّ الاحتباسَ قائمٌ، فإنَّه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت، والمانع عارض، فأشبه الحيض، كما في الهداية 4: 198، واعلم أنَّ المذهب المصحح الذي عليه الفتوى: وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا, معها زوجها أو لا، حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها, فلا فرق حينئذ بينها وبين الصحيحة؛ لوجود التمكين من الاستمتاع كما في الحائض والنفساء, وحينئذٍ فلا ينبغي إدخالها فيمن لا نفقة لهن، لكن ظاهر التجنيس: أنَّه إذا كان مرضاً مانعاً من النقلة فلا نفقة لها، وإن لم تمنع نفسها؛ لعدم التسليم بالكلية، فهذا مراد من فرَّق بين المريضة والصحيحة, هذا حاصل ما حرره في البحر، وتمامه في رد المحتار3: 579.
(¬2) أي: يجب على الزوج الموسر نفقة الخادمة المملوكة للزوجة؛ لتفرّغها لخدمتها، فلو
لم تكن لها خادمة مملوكة لم يلزم الزوج أجرة أحد يخدمها، لكن يلزمه أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق، كما في الدر المختار ورد المحتار 2: 654 - 655.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1775