تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ العدّة
ذلك، وإن كان له ولدٌ من غيرها فليس له أن يسكنَه معها
ذلك، وإن كان له ولدٌ من غيرها فليس له أن يسكنَه معها) (¬1)؛ لأنَّ السكنى واجبة
¬__________
(¬1) أي: ليس للزوج أن يشركَ مع زوجته غيرَها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ لأنَّها تتضرَّر به، فإنَّها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها، إلاّ
أن تختارَ ذلك؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
أما ولده الصغير غير المميز، فله أن يسكنه معها وإن لم ترض؛ لأنَّ المعاشرة لا تتعطّل بوجوده، كما أنَّ له إسكان مَن يحتاجه لخدمته من غير رضاها.
أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربها، ولو ولدها الصغير إلا برضا الزوج؛ لأنَّ البيتَ له، فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاً، فإذا رضي كان ذلك؛ لأنَّه أسقط حقّاً له فلا يعارض، كما في الهداية 4: 397، والبحر الرائق 4: 210 - 211، وفتح القدير 4: 397، والدر المختار 2: 662، ورد المحتار 2: 662.
ذلك، وإن كان له ولدٌ من غيرها فليس له أن يسكنَه معها) (¬1)؛ لأنَّ السكنى واجبة
¬__________
(¬1) أي: ليس للزوج أن يشركَ مع زوجته غيرَها من أقاربه أو زوجاته في السكنى؛ لأنَّها تتضرَّر به، فإنَّها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها، إلاّ
أن تختارَ ذلك؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
أما ولده الصغير غير المميز، فله أن يسكنه معها وإن لم ترض؛ لأنَّ المعاشرة لا تتعطّل بوجوده، كما أنَّ له إسكان مَن يحتاجه لخدمته من غير رضاها.
أما الزوجة فلا تستطيع إسكان أحد معها من أقاربها، ولو ولدها الصغير إلا برضا الزوج؛ لأنَّ البيتَ له، فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعاً، فإذا رضي كان ذلك؛ لأنَّه أسقط حقّاً له فلا يعارض، كما في الهداية 4: 397، والبحر الرائق 4: 210 - 211، وفتح القدير 4: 397، والدر المختار 2: 662، ورد المحتار 2: 662.