تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الدِّيات
وديةُ المسلمِ والذميِّ سواء
الأصناف الستّة بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬1).
(وديةُ المسلمِ والذميِّ سواء) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ديةُ كلِّ ذي عهد في عهدِه، وديةُ الحُرِّ المسلم ألف دينار» (¬3)، وكذلك قضى العُمران.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في اليهودي والنَّصرانيّ: ثلث الدِّيَة، وفي المجوس: ثلثا عشرها؛ لأنَّ عمر - رضي الله عنه - قضى كذلك (¬4)، وهو معارض بما ذكرناه، والذي يؤيّد
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) ولا دية للمستأمن، وهو الصحيح، جوهرة، وأقرّه الشرنبلالي، لكن بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي، كما في الدر المختار6: 575، قال ابنُ عابدين في رد المحتار6: 575: «إنَّ صاحب الجوهرة نقل ذلك عن النهاية، واعترض بأنَّ الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص، اهـ، وقال: وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان».
(¬3) فعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (دية كلّ ذي عهد في عهده ألف دينار) في مراسيل أبي داود ص215، وله شواهد كثيرة مذكورة في الدراية2: 275.وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية الذمي دية المسلم» في المعجم الأوسط 1: 241.
(¬4) فعن ابن المسيب: «أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 175، وسنن
الدارقطني 4: 149.
الأصناف الستّة بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬1).
(وديةُ المسلمِ والذميِّ سواء) (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ديةُ كلِّ ذي عهد في عهدِه، وديةُ الحُرِّ المسلم ألف دينار» (¬3)، وكذلك قضى العُمران.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه - في اليهودي والنَّصرانيّ: ثلث الدِّيَة، وفي المجوس: ثلثا عشرها؛ لأنَّ عمر - رضي الله عنه - قضى كذلك (¬4)، وهو معارض بما ذكرناه، والذي يؤيّد
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) ولا دية للمستأمن، وهو الصحيح، جوهرة، وأقرّه الشرنبلالي، لكن بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي، كما في الدر المختار6: 575، قال ابنُ عابدين في رد المحتار6: 575: «إنَّ صاحب الجوهرة نقل ذلك عن النهاية، واعترض بأنَّ الذي في النهاية هو التصريح بالتسوية في الدية والتفرقة في القصاص، اهـ، وقال: وهكذا رأيت في النهاية وغاية البيان».
(¬3) فعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (دية كلّ ذي عهد في عهده ألف دينار) في مراسيل أبي داود ص215، وله شواهد كثيرة مذكورة في الدراية2: 275.وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية الذمي دية المسلم» في المعجم الأوسط 1: 241.
(¬4) فعن ابن المسيب: «أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 175، وسنن
الدارقطني 4: 149.