تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الدِّيات
وفي شعر الرأس الدِّيَة، وفي الحاجبين الدِّيَة، وفي العينين الدِّيَة، وفي اليدين الدِّيَة، وفي الرِّجلين الدِّيَة، وفي الأذنين الدِّيَة، وفي الشَّفتين الدِّيَة، وفي الأنثيين الدِّيَة، وفي ثديي المرأة الدِّيَة
وفي شعر الرأس الدِّيَة (¬1).
وفي الحاجبين الدِّيَة)؛ لفواتِ منفعة الجمال بهما.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:في شعر الرأس حكومة عدل، كالعين القائمة إذا فقئت، إلا أنَّ المقصود من العين منفعة الإبصار، والجمال تابع، وفي الشعر المقصود هو الجمال، وقد فات.
(وفي العينين الدِّيَة، وفي اليدين الدِّيَة، وفي الرِّجلين الدِّيَة، وفي الأذنين الدِّيَة، وفي الشَّفتين الدِّيَة، وفي الأنثيين الدِّيَة، وفي ثديي المرأة الدِّيَة (¬2).
¬__________
(¬1) يعني: إذا لم ينبت، سواء حلقه أو نتفه، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة؛ لأنَّهما يستويان في التجمّل به، وأمّا شعر الصدر والساق ففيه حكومة؛ لأنَّه لا يتجمّل به الجمال الكامل، ولا قصاص في الشعر؛ لأنَّه لا يمكن المماثلة فيه، كما في الجوهرة2: 129.
(¬2) إنَّما قيّد بثديي المرأة؛ لأنَّ فيه تفويت منفعة الإرضاع بخلاف ثديي الرجل؛ لأنَّه ليس تفويت منفعة، ولا الجمال على الكمال، فتجب فيه حكومة عدل، وفي حلمتي المرأة كمال الدية وفي إحداهما نصف الدية، كما في مجمع الأنهر2: 641.
وفي شعر الرأس الدِّيَة (¬1).
وفي الحاجبين الدِّيَة)؛ لفواتِ منفعة الجمال بهما.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -:في شعر الرأس حكومة عدل، كالعين القائمة إذا فقئت، إلا أنَّ المقصود من العين منفعة الإبصار، والجمال تابع، وفي الشعر المقصود هو الجمال، وقد فات.
(وفي العينين الدِّيَة، وفي اليدين الدِّيَة، وفي الرِّجلين الدِّيَة، وفي الأذنين الدِّيَة، وفي الشَّفتين الدِّيَة، وفي الأنثيين الدِّيَة، وفي ثديي المرأة الدِّيَة (¬2).
¬__________
(¬1) يعني: إذا لم ينبت، سواء حلقه أو نتفه، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة؛ لأنَّهما يستويان في التجمّل به، وأمّا شعر الصدر والساق ففيه حكومة؛ لأنَّه لا يتجمّل به الجمال الكامل، ولا قصاص في الشعر؛ لأنَّه لا يمكن المماثلة فيه، كما في الجوهرة2: 129.
(¬2) إنَّما قيّد بثديي المرأة؛ لأنَّ فيه تفويت منفعة الإرضاع بخلاف ثديي الرجل؛ لأنَّه ليس تفويت منفعة، ولا الجمال على الكمال، فتجب فيه حكومة عدل، وفي حلمتي المرأة كمال الدية وفي إحداهما نصف الدية، كما في مجمع الأنهر2: 641.