اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الدِّيات

والأَصابعُ كلُّها سواء، وكلُّ أُصبع فيها ثلاثةُ مفاصل ففي أَحدها ثلثُ دية الأُصبع، وما فيها مفصلان ففي أَحدها نصف دية الأُصبع، وفي كلِّ سنٍّ خمسٌ من الإبل، والأَسنان والأَضراس كلُّها سواء
اليدين، (والأَصابعُ كلُّها سواء) (¬1)؛ لأنَّ تعلّقَ منفعة البطش بها على السواء.
(وكلُّ أُصبع فيها ثلاثةُ مفاصل ففي أَحدها ثلثُ دية الأُصبع، وما فيها مفصلان ففي أَحدها نصف دية الأُصبع) (¬2)؛ توزيعاً للبدل على المبدل.
(وفي كلِّ سنٍّ خمسٌ من الإبل) (¬3)، كذا وَرَدَ النصّ (¬4)، (والأَسنان والأَضراس كلُّها سواء) (¬5)؛ لأنَّ اسم الجنس يتناول الكلّ.
¬__________
(¬1) يعني: صغيرُها وكبيرُها، سواءٌ قطع الأَصابع دون الكفّ، أو قَطَعَ الكفّ وفيه الأصابع، وكذا القدم مع الأَصابع، ولو قطع الكفّ مع الزَّند وفيه الأَصابع، فعليه دية الأَصابع، ويدخل الكفّ فيها تبعاً؛ لأنَّ الكفّ لا منفعة فيها إلا بها، كما في الجوهرة2: 130.
(¬2) لأنَّ ما في الأصبع ينقسم على أصلها كما انقسم ما في اليد على عدد الأصابع، والقطعُ والشللُ سواء إذا ذهبت منفعتُه بالجناية عليه، كما في الجوهرة2: 130.
(¬3) يعني: إذا كان خطأ، أمّا في العمد يجب القصاص، ودية سنّ المرأة نصف دية سنّ الرَّجل، وقوله: خمس من الإبل، وهو نصف عشر الدية، وإن كان من الدراهم فخمسمئة درهم، وهذا إذا سقطت أو اسودَّت أو اخضرَّت أو احمرت ولم تسقط فإن فيها الأَرش تامّاً ولا قصاص فيها إجماعاً؛ لأنَّه لا يمكن أن يضرب سنه فتسودَّ أو تخضرَ، ويجب الأرش في ماله، كما في الجوهرة2: 130.
(¬4) جاء في حديث عمرو بن حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليد والرِّجل عشر من الإبل، وفي السّن خمس من الإبل» في السنن الكبرى للنسائي 6: 373.
(¬5) لأنَّها متساوية في المعنى؛ لأنَّ الطواحين وإن كان فيها منفعة الطحن ففي
الضواحك زينة تساوي ذلك، ولو ضرب رجلاً على فمه حتى أسقط أسنانه كلها، وهي اثنان وثلاثون، منها عشرون ضرساً، وأربعة أنياب، وأربع ثنايا، وأربع ضواحك، كان عليه دية وثلاثة أخماس دية، كما في الجوهرة2: 130.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1775