تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الدِّيات
ثُمَّ الدامغة، ففى المُوضِحة القصاص إذا كانت عمداً، ولا قصاص في بقيّة الشجاج، وما دون المُوضِحة ففيه حكومة عدل، وفي المُوضِحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدِّيَة، وفي الهاشمة عشر الدِّيَة، وفي المُنَقِّلَة عشرونصف عشر الدِّيَة، وفي الآمّة ثلث الدِّيَة
الدماغ والعظم.
(ثُمَّ الدامغة): وهي التي تصل إلى الدماغ، لم يذكرها مُحمَّد - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الإنسان لا يعيش بعدها (¬1).
(ففى (¬2) المُوضِحة القصاص إذا كانت عمداً)؛ لإمكان المماثلة فيها، (ولا قصاص في بقيّة الشجاج)؛ لتعذّر المماثلة فيها، (وما دون المُوضِحة ففيه حكومة عدل)؛ لأنَّها جنايةٌ غيرَ مقدرة الأرش في الشرع، ولا يمكن المماثلة، فيجب أرش النقصان.
(وفي المُوضِحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدِّيَة، وفي الهاشمة عشر الدِّيَة، وفي المُنَقِّلَة عشرونصف عشر الدِّيَة، وفي الآمّة ثلث الدِّيَة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب عمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي المُوضِحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة
¬__________
(¬1) فيكون قتلاً، ولا يكون مِنَ الشجاج، والكلام في الشجاج، وكذا لم يذكر محمد - رضي الله عنه - الحارصة والدامعة؛ لأنَّهما لا يبقى لهما في الغالب أثر، كما في التبيين 6: 132.
(¬2) وهذه الشجاج تختصّ بالرأس والوجه لغةً، وما كان في غيرهما يسمّى جراحة، فهذا هو حقيقته، والحكم مرتّب على الحقيقة، فلا يجب بالجراحة ما يجب بالشجّة مِنَ المُقَدّر؛ لأنَّ التقديرَ بالنقل وهو إنَّما وَرَد في الشجاج وهو يختص بالرأس والوجه، فيختص الحكم المُقَدّر بها، ولا يجوز إلحاق الجراحة بها دلالة ولا قياساً؛ لأنَّها ليست في معناها في الشين؛ لأنَّ شجاج الرأس والوجه يظهران في الغالب وغيرهما مستور غالباً فلا يظهر، كما في التبيين 6: 132.
الدماغ والعظم.
(ثُمَّ الدامغة): وهي التي تصل إلى الدماغ، لم يذكرها مُحمَّد - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الإنسان لا يعيش بعدها (¬1).
(ففى (¬2) المُوضِحة القصاص إذا كانت عمداً)؛ لإمكان المماثلة فيها، (ولا قصاص في بقيّة الشجاج)؛ لتعذّر المماثلة فيها، (وما دون المُوضِحة ففيه حكومة عدل)؛ لأنَّها جنايةٌ غيرَ مقدرة الأرش في الشرع، ولا يمكن المماثلة، فيجب أرش النقصان.
(وفي المُوضِحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدِّيَة، وفي الهاشمة عشر الدِّيَة، وفي المُنَقِّلَة عشرونصف عشر الدِّيَة، وفي الآمّة ثلث الدِّيَة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب عمرو بن حزم - رضي الله عنه -: «وفي المُوضِحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة
¬__________
(¬1) فيكون قتلاً، ولا يكون مِنَ الشجاج، والكلام في الشجاج، وكذا لم يذكر محمد - رضي الله عنه - الحارصة والدامعة؛ لأنَّهما لا يبقى لهما في الغالب أثر، كما في التبيين 6: 132.
(¬2) وهذه الشجاج تختصّ بالرأس والوجه لغةً، وما كان في غيرهما يسمّى جراحة، فهذا هو حقيقته، والحكم مرتّب على الحقيقة، فلا يجب بالجراحة ما يجب بالشجّة مِنَ المُقَدّر؛ لأنَّ التقديرَ بالنقل وهو إنَّما وَرَد في الشجاج وهو يختص بالرأس والوجه، فيختص الحكم المُقَدّر بها، ولا يجوز إلحاق الجراحة بها دلالة ولا قياساً؛ لأنَّها ليست في معناها في الشين؛ لأنَّ شجاج الرأس والوجه يظهران في الغالب وغيرهما مستور غالباً فلا يظهر، كما في التبيين 6: 132.