تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الدِّيات
وفي الجائفة ثلث الدِّيَة، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدِّيَة
خمسة عشرة، وفي الآمة ثلث الدِّيَة» (¬1).
(وفي الجائفة (¬2) ثلث الدِّيَة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الجائفة ثلث الدية» (¬3).
(فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدِّيَة) (¬4)
¬__________
(¬1) ففي كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: (أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة، فإنَّه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياء المقتول، وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذَّكَر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المُنَقِّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كلّ أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِّن خمس من الإبل، وفي المُوضِحة خمس من الإبل، وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار) في المجتبى 8: 58، وصحيح ابن حبان 14: 515، وسنن الدارمي 2: 256.
(¬2) وهي الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته، وفي الأكمل: الجائفة ما يكون في اللبة ـ أي: المنحر من الصدر ـ والعانة، ولا يكون في العنق والحلق، ولا في الفخذ والرجلين، كما في المغرب ص 96.
(¬3) فعن الزهري، قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أَدَمٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هذا بيان مِنَ الله ورسوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] فتلا منها آيات ثم قال: في النفس مئة من الإبل، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة فريضة، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الموضحة خمس) في المجتبى 8: 59، والسنن الكبرى للنسائي 6: 375.
(¬4) لأنَّها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين، إحداهما من جانب البطن، والأُخرى من جانب الظهر، وفي كلِّ جائفةٍ ثلثُ الدِّيَة، فلذا وجب في النافذةِ ثلثا الدِّيَة، كما في
الهداية 4: 183.
خمسة عشرة، وفي الآمة ثلث الدِّيَة» (¬1).
(وفي الجائفة (¬2) ثلث الدِّيَة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الجائفة ثلث الدية» (¬3).
(فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدِّيَة) (¬4)
¬__________
(¬1) ففي كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه -: (أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة، فإنَّه قَوَدٌ إلا أن يَرضى أولياء المقتول، وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذَّكَر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المُنَقِّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كلّ أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِّن خمس من الإبل، وفي المُوضِحة خمس من الإبل، وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار) في المجتبى 8: 58، وصحيح ابن حبان 14: 515، وسنن الدارمي 2: 256.
(¬2) وهي الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته، وفي الأكمل: الجائفة ما يكون في اللبة ـ أي: المنحر من الصدر ـ والعانة، ولا يكون في العنق والحلق، ولا في الفخذ والرجلين، كما في المغرب ص 96.
(¬3) فعن الزهري، قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أَدَمٍ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هذا بيان مِنَ الله ورسوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] فتلا منها آيات ثم قال: في النفس مئة من الإبل، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة فريضة، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الموضحة خمس) في المجتبى 8: 59، والسنن الكبرى للنسائي 6: 375.
(¬4) لأنَّها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين، إحداهما من جانب البطن، والأُخرى من جانب الظهر، وفي كلِّ جائفةٍ ثلثُ الدِّيَة، فلذا وجب في النافذةِ ثلثا الدِّيَة، كما في
الهداية 4: 183.