اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الدِّيات

وكُلُّ عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالديةُ في مال القاتل
(وكُلُّ عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالديةُ في مال القاتل)؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً (¬1)، ولا اعترافاً (¬2)، ولا ما دون أرش الموضِحة» (¬3)، وهذا لا يعلم إلا توقيفاً، فصار كالمروي.
¬__________
(¬1) أي: إذا ادعى على رجل قصاصاً في النفس أو فيما دونها أو خطأ فصالحه من ذلك على مال، فإن صالحه جاز على نفسه ولا يجوز على غيره، كما في الجوهرة2: 134.
(¬2) أي: ولا إقراراً إذا أقرّ بجناية توجب المال، فإنَّها تجب في ماله دون العاقلة، كما في الجوهرة2: 134.
(¬3) فعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «العمدُ والعبدُ، والصلحُ والاعترافُ، لا تعقلهُ العاقلةُ» في
سنن الدارقطني3: 177، وسنن البيهقي الكبير8: 104، وعن الشعبي - رضي الله عنه -، قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً»، وعن إبراهيم - رضي الله عنه -، قال: «لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا عبداً»، وعن الحسن والشعبي - رضي الله عنهم - قالا: «الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله» في مصنف ابن أبي شيبة5: 405.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1775