اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الدِّيات

وكلُّ أَرش وَجَبَ بالصلح فهو في مال القاتل، وإذا قتل الأَبُ ابنَه عمداً فالدِّيَة في ماله ... في ... ثلاث ... سنين
(وكلُّ أَرش وَجَبَ بالصلح فهو في مال القاتل) (¬1)؛لما ذكرنا.
(وإذا قتل الأَبُ ابنَه عمداً فالدِّيَة في ماله في ثلاث سنين) (¬2)؛ لأنَّه عمد، فيدخل تحت النصّ.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: تجب حالّة.
لنا: «أنَّ عمرّ - رضي الله عنه - قضى كذلك ورضيت به الصحابة - رضي الله عنهم -» (¬3).
¬__________
(¬1) ويجب حالاً؛ لأنَّه مال استحق بالعقد، وكلّ مال وجب بالعقد فهو حال، حتى يشترط فيه الأجل كأثمان البياعات، كما في الجوهرة2: 134.
(¬2) لأنَّه مالٌ واجب بالقتل، فيكون مؤجلاً كدية الخطإ وشبه العمد؛ وهذا لأنَّ القياسَ يأبى تقوّم الآدمي بالمال؛ لعدم التماثل، والتقويم ثبت بالشرع، وقد وَرَدَ به مُؤجلاً لا مُعجّلاً، فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة، ولَمَّا لم يجز التغليط باعتبار العمدية قدراً لا يجوز وصفاً، كما في الهداية10: 298.
(¬3) فعن أبي وائل - رضي الله عنه -: «أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة، قال ابن جريج: وجعل عمر - رضي الله عنه - الثلثين في سنتين»، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «تؤخذ الدية في ثلاث سنين» في مصنف عبد الرزاق9: 420 - 421، وقال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم على أنَّ الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث الدية»، كما في نصب الراية4: 392.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1775