اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

فإن أذَّن على غيرِ وضوءٍ جاز، ويُكْرَه أَن يقيمَ على غيرِ وضوءٍ أو يُؤذِّن وهو جُنُب، ولا يُؤذِّن لصلاةٍ قبل دخولِ وقتِها
فكان من سُنّته الطَّهارة كالخُطبة، (فإن أذَّن على غيرِ وضوءٍ جاز) (¬1)؛ لأنَّ المقصودَ هو الإعلام، وقد حصل.
(ويُكْرَه أَن يقيمَ على غيرِ وضوءٍ)؛ لأنَّه يؤدِّي إلى الفصل بين الإقامة والدُّخول في الصَّلاة، وإنَّه مكروه، (أو يُؤذِّن وهو جُنُب)؛ لأنَّه ذكر الله تعالى وثناء عليه فأشبه القرآن (¬2).
(ولا يُؤذِّن لصلاةٍ قبل دخولِ وقتِها)؛ لأنَّه دعاءٌ إلى الصَّلاة، والدُّعاءُ إلى
¬__________
(¬1) إنَّ طهارة المحدث في الأذان مستحبّة، فلا يكره أذانه محدثاً، كما هو ظاهر الرواية والمذهب، ومشى عليه في الوقاية 1: 113، وتحفة الملوك ص54، والتنوير والدر المختار 1: 251، وقال صاحب البحر 1: 277 ومجمع الأنهر 1: 77: لا يكره في الصحيح. وأما الكراهة فهي رواية الحسن - رضي الله عنه -، كما في القهستاني عن التحفة، إلا أنَّ النقص بالجنابة أفحش، كما في حاشية الطحطاوي 1: 279.
(¬2) أي: إنَّ الأذان مع الجنابة يكره حتى يعاد؛ لأنَّ أثر الجنابة ظهر في الفم، فيمنع من الذِكر المعظَم كما يمنع من قراءة القرآن، بخلاف الحدث، وكذا الإقامة مع الجنابة تكره، لكنَّها لا تعاد؛ لأنَّه لم يُشْرَعْ تكرارُ الإقامة؛ لأنَّها لإعلام الحاضرين، فتكفي الواحدة، والأذانُ لإعلامِ الغائبين، فيحتملُ سماعُ البعضِ دون البعض، كما في فتح باب العناية 1: 200.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1775