تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
بابُ شروط الصّلاة التي تتقدُّمها: يجبُ على المُصَلِّي أَن يُقدَّمَ الطَّهارةَ من الأَحداث والأَنجاس على ما قدّمناه، ويستر عورتَه
الصَّلاة قبل دخول وقتها محالٌ.
وقال أبو يوسف والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: يجوز للفجر في النِّصف الأخير من الليل؛ لأنَّ بلالاً - رضي الله عنه - كان يؤذِّن بالليل، إلاّ أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نَبَّه على الغرض، وبَيَّنَ أنَّه لغير صلاة، فقال: «إنَّه يؤذِّن بليل؛ ليوقظ نائمكم، ويُسحّر صائمكم، [ويرجع قائمكم] (¬1)) (¬2).
بابُ شروط الصّلاة التي تتقدُّمها (¬3)
(يجبُ على المُصَلِّي أَن يُقدَّمَ الطَّهارةَ من الأَحداث والأَنجاس على ما قدّمناه)؛ لأَنَّ الطَّهارةَ شرطُ جواز الصَّلاة.
(ويستر عورتَه)؛ لقوله - جل جلاله -: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنَّه يؤذِّن أو ينادي بليل؛ لِيَرْجِعَ قائمكم ولينبّه نائمكم ... ) في صحيح البخاري 1: 224، وسنن أبي داود 2: 303، وسنن ابن ماجه 1: 541، وغيرها.
(¬3) احترزَ به عن الشروط التي لا تتقدَّمُها: كالمقارنة، والمتأخرة عنها، وهي التي تأتي في باب صفة الصلاة: كالتحريمة، وترتيب الأركان، والخروج بصنعه، والشروطُ التي تتقدَّمُها على ما ذكره المصنّف - رضي الله عنه - ستّة، ذكرَ منها خمسة، وتقدَّم ذكر الوقت أول كتاب الصلاة، قال الشُّرُنْبلالي: وكان ينبغي ذكره هنا؛ ليتنبّه المتعلّم لكونه من الشروط، كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلّي، كما في اللباب 1: 52.
الصَّلاة قبل دخول وقتها محالٌ.
وقال أبو يوسف والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: يجوز للفجر في النِّصف الأخير من الليل؛ لأنَّ بلالاً - رضي الله عنه - كان يؤذِّن بالليل، إلاّ أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نَبَّه على الغرض، وبَيَّنَ أنَّه لغير صلاة، فقال: «إنَّه يؤذِّن بليل؛ ليوقظ نائمكم، ويُسحّر صائمكم، [ويرجع قائمكم] (¬1)) (¬2).
بابُ شروط الصّلاة التي تتقدُّمها (¬3)
(يجبُ على المُصَلِّي أَن يُقدَّمَ الطَّهارةَ من الأَحداث والأَنجاس على ما قدّمناه)؛ لأَنَّ الطَّهارةَ شرطُ جواز الصَّلاة.
(ويستر عورتَه)؛ لقوله - جل جلاله -: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنَّه يؤذِّن أو ينادي بليل؛ لِيَرْجِعَ قائمكم ولينبّه نائمكم ... ) في صحيح البخاري 1: 224، وسنن أبي داود 2: 303، وسنن ابن ماجه 1: 541، وغيرها.
(¬3) احترزَ به عن الشروط التي لا تتقدَّمُها: كالمقارنة، والمتأخرة عنها، وهي التي تأتي في باب صفة الصلاة: كالتحريمة، وترتيب الأركان، والخروج بصنعه، والشروطُ التي تتقدَّمُها على ما ذكره المصنّف - رضي الله عنه - ستّة، ذكرَ منها خمسة، وتقدَّم ذكر الوقت أول كتاب الصلاة، قال الشُّرُنْبلالي: وكان ينبغي ذكره هنا؛ ليتنبّه المتعلّم لكونه من الشروط، كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلّي، كما في اللباب 1: 52.