تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
والعورةُ من الرَّجل ما تحت السُّرّة إلى الرُّكبة، والرُّكبة من العورة
(والعورةُ من الرَّجل ما تحت السُّرّة إلى الرُّكبة، والرُّكبة من العورة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كلُّ شيء أسفل من السُّرّة إلى الرُّكبة عورة» (¬1)، وأَدْخَلنا ... الرُّكبةَ في
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مُروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوجَّ أحدكم خادمه من عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن كلّ شيء أسفل من سرّته إلى ركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير 2: 229. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنَّ ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) في سنن الدارقطني 1: 230، وعن أبي أيوب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة) في سنن الدارقطني 1: 232، وله شواهد، كما في نصب الراية 1: 296، وقال - صلى الله عليه وسلم - لجرهد - رضي الله عنه - وقد انكشف فخذه: (أما علمتَ أنَّ الفخذَ عورة) في سنن أبو داود 4: 40، وجامع الترمذي 5: 110، وحسنه، وصحيح البخاري 1: 145 معلقاً، وعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (عورة المؤمن ما بين سرته وركبته)، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين سرّته وركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير 2: 228، والفردوس 1: 294، وتاريخ بغداد 2: 278، وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال للحسن بن عليّ - رضي الله عنه -: «أرني المكان الذي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُه منك؟ قال: فكشف عن سرّته فقبَّلَها، فقال شريك: لو كانت السرّة من العورة ما كشفَها» في صحيح ابن حبان 12: 405، ومسند أبي حنيفة 1: 90، وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) في سنن أبي داود 4: 40، وقال: هذا الحديث فيه نكارة، وقال ابن القطان في أحكام النظر ص35: رجاله كلهم ثقات، وفي رواية الدارقطني: (لا تكشف فخذك، فإنَّ الفخذ من العورة)، وهذا أيضاً رجاله ثقات، اهـ. وتفصيل الروايات في أنَّ الفخذ عورة في سنن البيهقي الكبير 2: 288، وغيره.
(والعورةُ من الرَّجل ما تحت السُّرّة إلى الرُّكبة، والرُّكبة من العورة)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كلُّ شيء أسفل من السُّرّة إلى الرُّكبة عورة» (¬1)، وأَدْخَلنا ... الرُّكبةَ في
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مُروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوجَّ أحدكم خادمه من عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن كلّ شيء أسفل من سرّته إلى ركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير 2: 229. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنَّ ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) في سنن الدارقطني 1: 230، وعن أبي أيوب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة) في سنن الدارقطني 1: 232، وله شواهد، كما في نصب الراية 1: 296، وقال - صلى الله عليه وسلم - لجرهد - رضي الله عنه - وقد انكشف فخذه: (أما علمتَ أنَّ الفخذَ عورة) في سنن أبو داود 4: 40، وجامع الترمذي 5: 110، وحسنه، وصحيح البخاري 1: 145 معلقاً، وعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (عورة المؤمن ما بين سرته وركبته)، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 153، وابن حجر في الخلاصة 1: 153: رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين سرّته وركبته من عورته) في سنن البيهقي الكبير 2: 228، والفردوس 1: 294، وتاريخ بغداد 2: 278، وعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرّة إلى الركبة عورة) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 53: فيه أصرم ابن حوشب وهو ضعيف. وعن عمير بن إسحاق قال: كنت مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال للحسن بن عليّ - رضي الله عنه -: «أرني المكان الذي رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلُه منك؟ قال: فكشف عن سرّته فقبَّلَها، فقال شريك: لو كانت السرّة من العورة ما كشفَها» في صحيح ابن حبان 12: 405، ومسند أبي حنيفة 1: 90، وعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) في سنن أبي داود 4: 40، وقال: هذا الحديث فيه نكارة، وقال ابن القطان في أحكام النظر ص35: رجاله كلهم ثقات، وفي رواية الدارقطني: (لا تكشف فخذك، فإنَّ الفخذ من العورة)، وهذا أيضاً رجاله ثقات، اهـ. وتفصيل الروايات في أنَّ الفخذ عورة في سنن البيهقي الكبير 2: 288، وغيره.