تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصّلاة
وبَدَنُ المرأة كلُّه عورةٌ إلاّ وجهها وكفيها
العورة؛ احتياطاً، خلافاً للشَّافعي - رضي الله عنه -: أنَّها ليست بعورة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الركبة من العورة» (¬1)، وهذا نصٌّ.
(وبَدَنُ المرأة كلُّه عورةٌ إلاّ وجهها وكفيها) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، عن ... ابنِ عَبّاس - رضي الله عنهم - أنَّه قال:
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطني 1: 232.
(¬2) لأنَّ في إبدائهما ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرِّجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة التي فيها ضرورة، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطريق ونحو ذلك، كما في التبيين 6: 17، والهداية 10: 24، والعناية 1: 258، ودرر الحكام 1: 59، فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) في صحيح ابن حبان 4: 614، والمنتقى 1: 53، وسنن أبي داود 1: 17، وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماء، إنَّ المرأةَ إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف. وسيأتي ذكر أدلة أخرى في التعليق الذي يليه.
العورة؛ احتياطاً، خلافاً للشَّافعي - رضي الله عنه -: أنَّها ليست بعورة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الركبة من العورة» (¬1)، وهذا نصٌّ.
(وبَدَنُ المرأة كلُّه عورةٌ إلاّ وجهها وكفيها) (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، عن ... ابنِ عَبّاس - رضي الله عنهم - أنَّه قال:
¬__________
(¬1) فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الركبة من العورة) في سنن الدارقطني 1: 232.
(¬2) لأنَّ في إبدائهما ضرورة؛ لحاجتها إلى المعاملة مع الرِّجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة التي فيها ضرورة، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطريق ونحو ذلك، كما في التبيين 6: 17، والهداية 10: 24، والعناية 1: 258، ودرر الحكام 1: 59، فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) في صحيح ابن حبان 4: 614، والمنتقى 1: 53، وسنن أبي داود 1: 17، وعن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسماء، إنَّ المرأةَ إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) في سنن أبي داود 4: 62، وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وفي سنن البيهقي الكبير 2: 226، وشعب الإيمان 6: 165، قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص60: هذا حديث ضعيف. وسيأتي ذكر أدلة أخرى في التعليق الذي يليه.