تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الحدود
والرَّجلُ والمرأةُ في ذلك سواء، غير أنَّ المرأةَ لا تنزع عنها من ثيابها إلاّ الفرو والحشو، وإن حَفَرَ لها في ... الرجم ... جاز
(والرَّجلُ والمرأةُ في ذلك سواء)؛ لأنَّ الأصلَ في التكليفات التسوية، (غير أنَّ المرأةَ لا تنزع عنها من ثيابها إلاّ الفرو والحشو) (¬1)؛ لأنَّها تمنع وصول الألم إليها، ولا ينزع عنها غير ذلك؛ لأنَّها عورة.
(وإن حَفَرَ لها في الرجم جاز)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - حفر للغامدية وعليّ - رضي الله عنه - للهمدانية (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّ في تجريدها كشف العورة، والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى الجسد، والستر حاصل بدونهما فلا حاجة إليهما، فينزعان؛ ليصل الألم إلى البدن، كما في تبيين الحقائق3: 171.
(¬2) وهي شراحة الهمدانية، كما في تنقيح فهوم أهل الأثر ص477، فعن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه -، قال: «حفر عليّ - رضي الله عنه - لشراحة الهمدانية حين رجمها، وأمر بها أن تحبس حتى تضع» في مصنف عبد الرزاق7: 327، والتمهيد 24: 136؛ ولأنَّها ربما تضطرب إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤها، وهي كلها عورة، فكان الحفر أستر لها، بخلاف الرَّجل، ولا بأس بترك الحفر لها، والربط والإمساك غير مشروع في المرجوم، كما في التبيين3: 171.
(والرَّجلُ والمرأةُ في ذلك سواء)؛ لأنَّ الأصلَ في التكليفات التسوية، (غير أنَّ المرأةَ لا تنزع عنها من ثيابها إلاّ الفرو والحشو) (¬1)؛ لأنَّها تمنع وصول الألم إليها، ولا ينزع عنها غير ذلك؛ لأنَّها عورة.
(وإن حَفَرَ لها في الرجم جاز)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - حفر للغامدية وعليّ - رضي الله عنه - للهمدانية (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّ في تجريدها كشف العورة، والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى الجسد، والستر حاصل بدونهما فلا حاجة إليهما، فينزعان؛ ليصل الألم إلى البدن، كما في تبيين الحقائق3: 171.
(¬2) وهي شراحة الهمدانية، كما في تنقيح فهوم أهل الأثر ص477، فعن القاسم بن عبد الرحمن - رضي الله عنه -، قال: «حفر عليّ - رضي الله عنه - لشراحة الهمدانية حين رجمها، وأمر بها أن تحبس حتى تضع» في مصنف عبد الرزاق7: 327، والتمهيد 24: 136؛ ولأنَّها ربما تضطرب إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤها، وهي كلها عورة، فكان الحفر أستر لها، بخلاف الرَّجل، ولا بأس بترك الحفر لها، والربط والإمساك غير مشروع في المرجوم، كما في التبيين3: 171.