اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصّلاة

.........................................................................
«الكحل والخاتم» (¬1).
وفي القدم روايتان، والصَّحيحُ: أنَّها عورة (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد - رضي الله عنهم -: (الوجه والكفين) في سنن البيهقي الكبير 2: 226، 7: 85،94، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 546 - 547، والسنن الصغرى 1: 224، وشرح معاني الآثار 4: 332، والدراية 1: 123، وتفسير الطبري 17: 118، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) في صحيح البخاري 2: 653، ولو كانا عورة لما حرم سترهما، كما في البحر الرائق 1: 284، وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء فوعظهن وَذَّكَرَهن، فقال: تصدقن فإنَّ أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء ـ أي: جالسة وسطهن ـ سفعاء الخدين ـ أي: من السفع، وهو السواد والشحوب ـ، فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير ... ) في صحيح مسلم 2: 603، وصحيح ابن خزيمة 2: 357، وعن بريدة - رضي الله عنه -، قال: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردّك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر - رضي الله عنه - وهي تضرب ثم دخل علي - رضي الله عنه - وهي تضرب ثم دخل عثمان - رضي الله عنه - وهي تضرب ثم دخل عمر - رضي الله عنه - فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه ... ) في سنن الترمذي 5: 620، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 10: 77، ومعلوم بالعادة بدو كف من يضرب الدف، كما في أحكام النظر ص56.
(¬2) وصحَّحه قاضي خان في فتاواه 1: 134، والأقطع، واختاره الإسبيجابي، كما في البناية 2: 63.
والثاني: أنَّه ليس بعورة، اختاره صاحب الوقاية ص142، وصححه صاحب الهداية 1: 43، والمحيط ص84، والتبيين 1: 96، وقال صاحب مجمع الأنهر 1: 81: وهو الأصح، وقال الحصكفي في الدر المنتقى 1: 81: وهو المعتمد من المذهب.
والثالث: أنَّه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه صاحب الاختيار 1: 63، والسراجية 1: 47.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1775