تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الحدود
ومَن أَتى امرأةً في الموضعِ المكروه، أو عَمِل عمل قومِ لوط، فلا حَدّ عليه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويُعزَّر
وقالا (¬1) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً على تحريمه، فعليه الحدّ، ولا يكون ذلك شبهة؛ لأنَّ النِّكاح أضيف إلى غير محلّه فيلغو.
(ومَن أَتى امرأةً في الموضعِ المكروه، أو عَمِل عمل قومِ لوط، فلا حَدّ عليه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويُعزَّر) (¬2)؛ لأنَّه ليس بزنا لغةً؛ بدليل: اختصاصه باسم، وبدليل اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - فيه، فلا يتناوله النصّ الوارد في الزِّنا.
¬__________
(¬1) وعليه الفتوى، خلاصة، لكنَّ المرجَّحَ في جميعِ الشروح قول الإمام - رضي الله عنه -، فكان الفتوى عليه أولى، قاله قاسم في تصحيحه ص 398، لكن في القهستاني عن المضمرات: على قولهما الفتوى، كما في الدر المختار 3: 153 - 154.
(¬2) لأنَّه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار
والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك، ولا هو في معنى الزنا؛ لأنَّه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب، وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي من أحد الجانبين إلا أنَّه يعزر عنده، كما في الهداية 5: 263، فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنَّه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقي منه منكساً، ثم يتبع بالحجارة»، وأخرج الواقدي في كتاب الردة: «إنَّ أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أمر بإحراقه بالنار»، كما في عمدة الرعاية 4: 196.
وقالا (¬1) والشَّافِعيّ - رضي الله عنهم -: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً على تحريمه، فعليه الحدّ، ولا يكون ذلك شبهة؛ لأنَّ النِّكاح أضيف إلى غير محلّه فيلغو.
(ومَن أَتى امرأةً في الموضعِ المكروه، أو عَمِل عمل قومِ لوط، فلا حَدّ عليه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويُعزَّر) (¬2)؛ لأنَّه ليس بزنا لغةً؛ بدليل: اختصاصه باسم، وبدليل اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - فيه، فلا يتناوله النصّ الوارد في الزِّنا.
¬__________
(¬1) وعليه الفتوى، خلاصة، لكنَّ المرجَّحَ في جميعِ الشروح قول الإمام - رضي الله عنه -، فكان الفتوى عليه أولى، قاله قاسم في تصحيحه ص 398، لكن في القهستاني عن المضمرات: على قولهما الفتوى، كما في الدر المختار 3: 153 - 154.
(¬2) لأنَّه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار
والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك، ولا هو في معنى الزنا؛ لأنَّه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب، وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي من أحد الجانبين إلا أنَّه يعزر عنده، كما في الهداية 5: 263، فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنَّه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقي منه منكساً، ثم يتبع بالحجارة»، وأخرج الواقدي في كتاب الردة: «إنَّ أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أمر بإحراقه بالنار»، كما في عمدة الرعاية 4: 196.