تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتابُ الحدود
والإحصان فيه: أن يكون المقذوفُ عاقلاً بالغاً مُسلماً عَفيفاً عن فعل الزِّنا، ومَن نَفَى نَسَبَ غيره، فقال: لست لأَبيك، أو يا ابنَ الزّانية، وأُمُّه ميتةٌ
(والإحصان فيه: أن يكون المقذوفُ عاقلاً بالغاً مُسلماً عَفيفاً (¬1) عن فعل الزِّنا)؛ لأنَّ الإحصانَ يعبر به عن الحريّة، قال الله - جل جلاله -: چ ھ ے ... ے ? ?چ [النساء: 25]: أي الحرائر.
وشرط العقل والبلوغ (¬2)؛ لأنَّ فعلَ الصبيّ والمجنون لا يكون زناً.
وشرط الإسلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أشرك بالله فليس بمحصن» (¬3).
وأمّا العفّة؛ فلأنَّه إذا كان متعاطياً للزنا لا يلحقه الشين، والحدُّ وَجَبَ لدفع الشين عنه.
(ومَن نَفَى نَسَبَ غيره، فقال: لست لأَبيك (¬4)، أو يا ابنَ الزّانية، وأُمُّه ميتةٌ
¬__________
(¬1) العفيف: هو الذي لم يكن وطئ امرأةً بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره، فإن وُجِد ذلك منه في عمره مَرّة واحدة لا يكون محصناً، ولا يحدّ قاذفه، كما في الجوهرة2: 159.
(¬2) لأنَّ العار لا يلحق بالصبيّ والمجنون؛ لعدم تحقّق فعل الزنا منهما، كما في الهداية5: 319.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في مشكل الآثار10: 123، وسنن البيهقي الكبير8: 216، وموقوفاً في سنن الدارقطني3: 147.
(¬4) لأنَّه قذف أمه بهذا، فإنَّ الولد من الزنا لا يكون ثابت النسب من أبيه، فأما الوطء إذا لم يكن زنى يكون مثبتاً للنسب، فعرفنا أنَّ بهذا اللفظ قذف أمه، فإذا كانت حرة مسلمة فعليه الحدّ، كما في المبسوط9: 121.
(والإحصان فيه: أن يكون المقذوفُ عاقلاً بالغاً مُسلماً عَفيفاً (¬1) عن فعل الزِّنا)؛ لأنَّ الإحصانَ يعبر به عن الحريّة، قال الله - جل جلاله -: چ ھ ے ... ے ? ?چ [النساء: 25]: أي الحرائر.
وشرط العقل والبلوغ (¬2)؛ لأنَّ فعلَ الصبيّ والمجنون لا يكون زناً.
وشرط الإسلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أشرك بالله فليس بمحصن» (¬3).
وأمّا العفّة؛ فلأنَّه إذا كان متعاطياً للزنا لا يلحقه الشين، والحدُّ وَجَبَ لدفع الشين عنه.
(ومَن نَفَى نَسَبَ غيره، فقال: لست لأَبيك (¬4)، أو يا ابنَ الزّانية، وأُمُّه ميتةٌ
¬__________
(¬1) العفيف: هو الذي لم يكن وطئ امرأةً بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره، فإن وُجِد ذلك منه في عمره مَرّة واحدة لا يكون محصناً، ولا يحدّ قاذفه، كما في الجوهرة2: 159.
(¬2) لأنَّ العار لا يلحق بالصبيّ والمجنون؛ لعدم تحقّق فعل الزنا منهما، كما في الهداية5: 319.
(¬3) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - في مشكل الآثار10: 123، وسنن البيهقي الكبير8: 216، وموقوفاً في سنن الدارقطني3: 147.
(¬4) لأنَّه قذف أمه بهذا، فإنَّ الولد من الزنا لا يكون ثابت النسب من أبيه، فأما الوطء إذا لم يكن زنى يكون مثبتاً للنسب، فعرفنا أنَّ بهذا اللفظ قذف أمه، فإذا كانت حرة مسلمة فعليه الحدّ، كما في المبسوط9: 121.