تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج
كتاب السرقة
.........................................................................
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: ربع دينار؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم -: «قطع يد السارق في مِجن (¬1)، وكانت قيمته ربع دينار» (¬2)، إلاّ أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في ثمن ذلك المجن:
عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «كانت قيمته عشرة دراهم» (¬3).
وعن أمّ أيمن رضي الله عنها، قالت: «قوّمت الحجفة (¬4) التي قطع فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ بدينار» (¬5).
وعن أنس - رضي الله عنه -: «كانت قيمته خمسة دراهم» (¬6).
فنحن أخذنا بالأكثر؛ احتياطاً للدرء، والحرزُ شرطٌ لما نذكرُه من بعد.
¬__________
(¬1) المجن: الترس، كما في تاج العروس 36: 149.
(¬2) في صحيح البخاري6: 2493، وصحيح مسلم3: 1315.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» في سنن أبي داود 4: 136.
(¬4) الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين، والجمع حجف وحجفات، مثل: قصبة وقصب، وقصبات، كما في المصباح المنير 1: 122.
(¬5) فعن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في مجن، وقيمته يومئذ دينار» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 448.
(¬6) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «قَطع أبو بكر - رضي الله عنه - في مُجن قيمته خمسة دراهم) في سنن النسائي الكبرى 4: 336، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (قَطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مُجن قيمته خمسة دراهم) في سنن النسائي الكبرى4: 335.
وعند الشَّافِعيّ - رضي الله عنه -: ربع دينار؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم -: «قطع يد السارق في مِجن (¬1)، وكانت قيمته ربع دينار» (¬2)، إلاّ أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في ثمن ذلك المجن:
عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «كانت قيمته عشرة دراهم» (¬3).
وعن أمّ أيمن رضي الله عنها، قالت: «قوّمت الحجفة (¬4) التي قطع فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ بدينار» (¬5).
وعن أنس - رضي الله عنه -: «كانت قيمته خمسة دراهم» (¬6).
فنحن أخذنا بالأكثر؛ احتياطاً للدرء، والحرزُ شرطٌ لما نذكرُه من بعد.
¬__________
(¬1) المجن: الترس، كما في تاج العروس 36: 149.
(¬2) في صحيح البخاري6: 2493، وصحيح مسلم3: 1315.
(¬3) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» في سنن أبي داود 4: 136.
(¬4) الحجفة: الترس الصغير يطارق بين جلدين، والجمع حجف وحجفات، مثل: قصبة وقصب، وقصبات، كما في المصباح المنير 1: 122.
(¬5) فعن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في مجن، وقيمته يومئذ دينار» في السنن الكبرى للبيهقي 8: 448.
(¬6) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «قَطع أبو بكر - رضي الله عنه - في مُجن قيمته خمسة دراهم) في سنن النسائي الكبرى 4: 336، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (قَطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مُجن قيمته خمسة دراهم) في سنن النسائي الكبرى4: 335.