اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري

صلاح أبو الحاج
تهذيب خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

وتقطع يمينُ السَّارق من الزَّند وتُحْسَم، وإن سَرَقَ ثانياً قُطِعَت رِجْلُه اليُسْرى، فإن سَرَقَ ثالثاً لم يقطع وخُلِّدَ في السجن حتى يتوب
(وتقطع يمينُ السَّارق من الزَّند (¬1) وتُحْسَم) (¬2)، هكذا فعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وقرأ ابنُ مسعود - رضي الله عنه -: «فأقطعوا أيمانهما» (¬3)، فدلَّ أنَّ المرادَ بالآية الأيمان.
(وإن سَرَقَ ثانياً قُطِعَت رِجْلُه اليُسْرى، فإن سَرَقَ ثالثاً لم يقطع وخُلِّدَ في السجن حتى يتوب)؛ لأنَّه لو قطع ثالثاً يفوت جنس منفعة البطش والمشي، وفي
¬__________
(¬1) الزَّندُ ـ بالفتح ـ مفصلُ طرفِ الذراعِ في الكفّ واليد، وإن كانت مشتملةً مِنَ الكفِّ إلى الإبط لكن لَمّا كان قد تطلقُ على المجموع، وقد تطلقُ من الأصابع إلى المرافق كما في آية الوضوء، وقد تطلقُ من الأصابع إلى الزَّند، وكان هذا الأقلّ متيقّناً أُخذ به، فإنَّ العقوباتَ إنَّما يؤخذُ فيها بالمتيقّن، وقد تأَيّد ذلك بفعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه قَطَعَ يدَ السارق من المفصل) في السنن الصغير 7: 204، وسنن البيهقي الكبير 8: 271، ولأبي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهم - كانوا يقطعون السارقَ مِنَ المفصل)، كما في تلخيص الحبير 4: 73، وعمدة الرعاية 4: 311.
(¬2) أي: تلك اليد المقطوعة، والحسمُ الكيُّ بحديدةٍ محمَّاة، وقيل: الكيُّ بزيتٍ مغليٍّ ونحوه؛ وهذا لئلا يسيل دمُه فيؤدِّي إلى التلف، كما في عمدة الرعاية 4: 311 - 312، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارقٍ قد سَرَق شملة، فقالوا: يا رسول الله، إنَّ هذا سرق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أَخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فاقطعوا ثمّ احسموه ثم إيتوني به، فقطع ثمّ أُتي به، فقال: تب إلى الله، فقال: تبت إلى الله، فقال: تاب الله عليك) في المستدرك 4: 422، وصححه، وسنن الدارقطني 8: 271، ومراسيل أبي داود ص 271، والشَمْلة: كساء يشتمل به، كما في المغرب 1: 454.
(¬3) في السنن الصغرى 7: 203.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1775